responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 633

و على الثاني تدل رواية محمد بن مسلم [1] و صدر حسنة الحلبي [2] و رواية زيد الشحام المنقولة من تفسير العياشي [3]، و عبارة كتاب الفقه الرضوي [4] و الظاهر أن حسنة الحلبي قد جمعت الأمرين باعتبار صدرها و عجزها، و أن العطف بالواو في قوله «و إن يشترطا» وقع سهوا من النساخ، و إنما هو «بأو» المخيرة، و يكون حاصل المعنى أنه ليس لهما أن يفرقا حتى يستأمرا، أو أنهما يشترطان إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، فلا يتوقف التفريق على الاستئذان، بل إن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز، و على تقدير العطف بالواو كما هو الموجود فيما حضرني من نسخ الخبر لا يخلو معنى الخبر من إشكال، لما عرفت من الأخبار الأخر.

و بما ذكرنا يظهر أنه لا معنى للخلاف المذكور، بل الحكم هو ما صرحت به هذه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه و عليه تجتمع الأخبار.

و أما ما علله في المسالك من بناء القولين المذكورين على ما ذكره من العلتين فكلام قشري ناش عن عدم تتبع الأخبار و التأمل فيما دلت عليه.

أما ما ذكره من تعليل جواز الفراق بغير استئذان بأن مقتضى التحكيم على الإطلاق تسويغها، ففيه إن جملة من الأخبار قد صرحت بوجوب الاستئذان مع إرادة الفراق، و حينئذ فيجب تقييد هذا الإطلاق بها فلا معنى للاستدلال به.

و أما ما ذكره من تعليل عدم الجواز بأن الطلاق بيد الزوج للخبر النبوي، ففيه أنه لا عام إلا و قد خص، على أن ما نحن فيه لا ينافي الخبر حقيقة لأن الطلاق إنما وقع عن إذنه، حيث إنه جعل اختياره إلى من حكمه، و قد شرط


[1] الكافي ج 6 ص 147 ح 5، الوسائل ج 15 ص 92 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 146 ح 2، التهذيب ج 8 ص 103 ح 29 و فيهما «ان شئنا جمعنا و ان إلخ»، الفقيه ج 3 ص 337 ح 1، الوسائل ج 15 ص 89 ح 1.

[3] العياشي ج 1 ص 241 ح 124، الوسائل ج 15 ص 93 ح 3.

[4] فقه الرضا ص 245، مستدرك الوسائل ج 2 ص 613 ب 8 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست