responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 630

أن يستأذناهما، و لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها، و به قال ابن إدريس، و العلامة و غيرهما.

و ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه متى كان البعث من الزوجين فلا يكون إلا توكيلا. قال في المسالك: و لو جعلنا بعثهما من الزوجين فلا شبهة في كونه توكيلا، لأنهما ليسا من أهل التفويض في الحكم الكلي و إن كان متعلقة جزئيا.

أقول- و بالله الثقة لإدراك كل مأمول: إنه لا يخفى على من راجع الأخبار التي قدمناها و هي أخبار المسألة التي وصلت إلينا أنها متفقة على كون ذلك تحكيما، سواء كان الباعث الإمام أو الزوجين، و الذي يدل على كونه تحكيما لا توكيلا مع بعث الزوجين كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] و هو مذهب الصدوقين أيضا حيث عبرا بعبارته حسبما عرفت آنفا، فإنه (عليه السلام) ذكر أن الحكمين بعد بعث الزوجين لهما يجتمعان على فرقة أو إصلاح، فإن اجتمعا على الإصلاح لم يحتج إلى مراجعة، و إن اجتمعا على الفرقة فلا بد لهما أن يستأمرا الزوج و الزوجة، و هذا هو الذي دلت عليه رواية محمد بن مسلم و حسنة الحلبي فإنهما دلتا على الاستئمار في الفرقة دون الإصلاح، و لو كان ما يدعونه من أنه إذا كان البعث من الزوجين فإنه لا يكون إلا توكيلا- كما سمعته من كلامه في المسالك- لكان الواجب في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه أن يجعل الحكم منوطا بما يأمران به و يعينانه لهما كما في سائر أفراد الوكالة، لا أنه يجعل ذلك مفوضا لهما، و أظهر من ذلك أنه (عليه السلام) قد جعل كلامه تفسيرا للآية، الصريحة في التحكيم دون الوكالة.

و بالجملة فإنه لا شك في دلالة كلامه (عليه السلام) على أنه في صورة بعث الزوجين تحكيم لا توكيل، كما ادعوه، و إن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، و قد عرفت أيضا أن ظاهر موثقة سماعة هو كون الباعث الزوجين، و قد اعترف بذلك أيضا في المسالك، فقال بعد إيراد الرواية: و يمكن أن يستدل بها على أن المرسل الزوجان،


[1] فقه الرضا ص 245، مستدرك الوسائل ج 2 ص 613 ب 8 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست