responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 629

أخبار المسألة كملا الموجودة في الكتب الأربعة و غيرها، و ليس فيها ما يدل على ذلك إلا المرسلة المذكورة في كلام علي بن إبراهيم، مع معارضتها بما عرفت من ظاهر موثقة سماعة، و صريح كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، و ظواهر تلك الأخبار المشار إليها، اللهم إلا أن يكون قد وصلت إليه أخبار لم تصل إلينا.

و كيف كان فالظاهر أن وجه الجمع بين الأخبار المذكورة هو كون البعث من الزوجين، فإن أخلا به بعث الحاكم كما قدمنا نقله عن المحقق في النافع، و الظاهر أنه جعله وجه جمع بين الأخبار، و لعله إلى ذلك يشير خبر عبيدة المنقولة عن تفسير العياشي حيث أمر (عليه السلام) غيره بأن يبعث، و هو كما عرفت محتمل لأن يكون الزوجان أو أهلهما، و يحتمل أيضا أن يكون البعث إنما هو من الامام، و لكن مع تعذره فالزوجان، و هذا أنسب بالقول المشهور من أن الباعث إنما هو الامام، لكن رواية عبيدة المذكورة منافرة لهذا الحمل.

الثالث [في أن وجه الجمع بين الأخبار هو كون البعث من الزوجين]

المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الامام أن ذلك على جهة التحكيم، لا التوكيل، بأن يكون الامام قد نصبهما وكيلين عن الزوج و الزوجة، لأن البضع حق للزوج، و المال حق للزوجة، و هما بالغان رشيدان، فلا يكون لأحد ولاية عليهما، فلا يكونا إلا وكيلين.

و اعترض عليه بأن حكم الشارع قد يجري على غير المحجور عليه كالمماطل و بإصرار الزوجين على الشقاق قد صارا ممتنعين عن قبول الحق، فجاز الحكم عليهما.

و القول بكونه توكيلا لابن البراج في الكامل، إلا أنه عدل عنه في المهذب و وافق المشهور، قال في كتاب المهذب: و قد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع أنه على طريق التوكيل، و الصحيح أنه على طريق التحكيم، لأنه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها، انتهى.

و قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غير استئذان، و ليس لهما الفرقة بالطلاق و غيره إلا بعد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست