responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 622

لأن الآية بمقتضى الروايات التي وردت بتفسيرها أكثرها صريح في تخصيص ذلك بكراهته لها و نحو ذلك دون الإخلال بالحقوق الواجبة عليه لها، و ما أطلق فقرائن ألفاظه ظاهر في ذلك أيضا.

و بالجملة فإن المستفاد من الآية و الأخبار- بتقريب ما قلناه- أن النشوز الموجب لصحة الصلح بإسقاط بعض الحقوق هو ما لم يتحقق إخلال الزوج بشيء من الحقوق الواجبة عليه، على أنه متى كان القسم و النفقة من الأمور الواجبة عليه، فتركت له النفقة مثلا لأجل القسم، فإنه يكون هذا الترك لا في مقابلة عوض، لأن القسم واجب عليه تركت النفقة أم لم تتركها، فيكون إسقاط النفقة من غير سبب يوجبه قبيحا، و لو قهرها على بذل ما تركت له فلا ريب في عدم حله. لأنه إكراه بغير حق شرعي.

المقام الثاني في الشقاق:

و هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه، فيكون كل واحد منهما بكراهيته للآخر في شق عنه- أي ناحية- و الحكم في ذلك، بعث كل واحد منهما حكما من أهله حسبما يأتي تفصيله.

و الأصل في هذا المقام الآية أعني قوله عز و جل «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» [1].

و الأخبار و منها ما رواه

في الكافي [2] عن علي بن أبي حمزة قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز».

و عن سماعة [3] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل


[1] سورة النساء- آية 35.

[2] الكافي ج 6 ص 146 ح 1، الوسائل ج 15 ص 89 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 146 ح 4، التهذيب ج 8 ص 104 ح 30، الوسائل ج 15 ص 93 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست