responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 619

نقله الشيخ في المبسوط عن قوم، و أظهر هذه الأقوال الأول فإنه هو الذي يرجى به الرجوع إلى الطاعة. و لو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم لأنه قد تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح بخلاف الولي إذا أدب الطفل، و فرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظ نفسها، و الولد لحظه لا لحظ الولي.

و أورد عليه بأن في الفرق نظرا، قال في شرح النافع: و ينبغي القطع بعدم غرمه لأنه بتأديب الطفل محسن، و ما على المحسنين من سبيل، و لا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك، خصوصا إن كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل محرم انتهى.

أقول: يمكن أن يقال: إنه إن كان الضرب المذكور ليس مما يترتب عليه التلف بحسب العادة، و إنما اتفق التلف بعده اتفاقا فهذا لا يترتب عليه ضمان، و إن كان مما يمكن ترتب التلف عليه فلا يبعد وجوب الضمان.

الثاني: في نشوز الزوج

، و هو المشار إليه بقوله عز و جل «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» [1] الآية: قالوا: و هو عبارة عن أن يتعدى الزوج عليها و يمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة أو كسوة أو قسم أو نحو ذلك أو أنه يضربها و يؤذيها بغير سبب مبيح له ذلك، و حينئذ فترفع أمرها إلى الحاكم، فإن ثبت عنده ما ادعته ببينة أو اعتراف أو نحو ذلك عزره بما يراه، و أجرى عليها النفقة من ماله و لو ببيع عقاره عليه، و إلا نصب بينهما ثقة يستعلم صدق ما ادعته، و يكون الحكم كما تقدم، و لو لم يكن يؤذيها و لا يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة إلا أنه يكرهها لكبر أو مرض أو غيرهما فلا يدعوها إلى فراشه و يهم بطلاقها، فلها أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو نحوهما و يحل له ذلك، و هذا هو الصلح الذي أشارت إليه الآية بقوله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً».


[1] سورة النساء- آية 128.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست