responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 614

و أما المسافرة فإن كان سفرها بغير إذنه في غير واجب فهي ناشزة لا تستحق قسمة، و إن كان واجبا مضيقا كالحج الواجب بالأصل و النذر المعين فظاهرهم أنه لا يسقط حقها بل يجب القضاء لها بعد الرجوع، و لو كان السفر بإذنه في غرض لها غير الواجب أو الواجب الموسع فهل تستحق قسمة أم لا؟ قولان: أولهما للعلامة في التحرير، و ثانيهما له في القواعد. و وجه الأول أنه بالإذن لها و إن فات حقه، إلا أن حقها باق فيجب القسم لها، و وجه الثاني فوات التمكين و الاستمتاع المستحق عليها لأجل مصلحتها، و الاذن إنما يؤثر في سقوط الإثم عنها، و فوات التسليم المستحق عليها، و إن كان بسبب غير مأثوم فيه، لكنه يوجب سقوط ما يقابله و هو القسم، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب تعذر التسليم فيه، فإنه يسقط تسليم الثمن، و حيث يحكم بالوجوب في هذه المواضع أو عدم الوجوب، فالمراد وجوب القضاء و عدم وجوبه، و ظاهره في المسالك التوقف هنا حيث اقتصر على نقل القولين المذكورين و الوجه فيهما و لم يرجح شيئا، و لم أقف في هذا الموضع على شيء من النصوص إلا أن جملة من الأحكام المذكورة في المقام مما تقتضيه القواعد الشرعية و الضوابط المرعية.

المقالة الثانية في النشوز و الشقاق

، و الكلام فيها يقع في مقامين:

[المقام] الأول في النشوز:

و هو لغة الارتفاع، و شرعا الخروج عن الطاعة، يقال:

نشز الرجل ينشز نشزا، إذا كان قاعدا فنهض قائما، و منه قوله عز و جل «وَ إِذٰا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا» [1] أى انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى.

قالوا: و سمى خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر نشوزا، لأنه بمعصيته قد ارتفع و تعالى عما أوجب الله عليه من ذلك، و لذلك خص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما، لأن الخارج ارتفع على الآخر، فلم يقم بحقه أو عن


[1] سورة المجادلة: آية 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست