responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 607

و نقل عن العلامة في التحرير أنه استقرب تخصيص الأمة بنصف ما يختص به لو كانت حرة كالقسم في دوام النكاح، فكما أنها في القسم إنما لها نصف الحرة فكذا هنا، و في القواعد رجح المساواة.

ثم إنه على القول بالتشطير كما قربه في التحرير ففي كيفيته وجهان:

(أحدهما) أن يكمل المنكسر فيثبت للبكر أربع ليال، و للثيب ليلتان.

و (ثانيهما)- و هو أصحهما على ما ذكره في المسالك- أن للبكر ثلاث ليال و نصفا، و للثيب ليلة و نصفا، قال: لأن المدة قابلة للتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفردا و متحدا، ثم قال: و تعتبر الحرية و الرقية بحال الزفاف، فلو نكحها و هي أمة، و زفت إليه و هي حرة فلها حق الحرائر، انتهى.

التاسع [في سقوط القسمة بالسفر]

المفهوم من كلام جملة من الأصحاب سقوط القسمة بالسفر، بمعنى أنه متى أراد سفرا و أحب أن يصحب بعض نسائه دون بعض فإن له ذلك، و لا يجب عليه القضاء لمن خلفهن بعد الرجوع.

و احتجوا على ذلك بأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يفعل ذلك، و لم ينقل عنه القضاء، و لو وقع لنقل، و قيد بعضهم عدم القضاء بما إذا صحب من أراده بالقرعة، و لو صحبها بمجرد الميل القلبي قضى، لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ما كان يخرج معه واحدة إلا بالقرعة، و لهذا أنه لم يقض، و صحبتها دون غيرها بمجرد الميل القلبي من غير قرعة لا يخلو من الظلم لغيرها و الميل على الباقين، و من أطلق نظر إلى أن السفر لا حق للنساء فيه، و من ثم جاز انفراده به.

و أورد عليه بالفرق بين الأمرين، فإن جواز ذلك له منفردا لا يستلزم جواز صحبة من أراد بمجرد الميل إليها.

ثم إنه مع الإطلاق أو التقييد بالقرعة هل يعم الحكم لكل سفر النقلة و الإقامة كإرادة الانتقال إلى بلد و التوطن فيها، و سفر الغيبة الذي يريد الرجوع بعد قضاء غرضه إلى بلده كسفره للتجارة و نحوها؟ قولان:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست