responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 597

عبارة عن أول النهار، و يحتمل على بعد كون هذا التعبير كناية عن مجموع النهار أيضا.

و كيف كان فإنه يظهر ضعف قول من استدل بهذه الرواية لابن الجنيد، و الأصحاب- لضعف الرواية بالراوي المذكور- حملوها على الاستحباب، فإنه لا قائل بها على ظاهرها، و قد تقدمت الرواية

عن علي (عليه السلام) [1] «إنه كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى».

و لعله محمول على الفضل و الاستحباب، ثم إن ما تقدم ذكره من تخصيص القسم بالليل ليس المراد به أنه يجب المقام عندها من أول الليل إلى آخره بل يجب الرجوع إلى ما جرت به العادة من كون ذلك بعد قضاء الحوائج كالصلاة في المسجد و مجالسة الضيف و نحو ذلك. نعم ليس له الدخول في تلك الليلة عند ضربتها إلا للضرورة فيما قطع به الأصحاب، و من الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، و قيده في المبسوط بما إذا كان المرض ثقيلا، و إلا لم يصح، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا، فيأثم خاصة، قيل: هذا كله فيمن لا يكون كسبه ليلا كالحارس و شبهه، و إلا فعماد القسمة في حقهم النهار، و حكم الليل عندهم كنهار غيرهم، و النهار كالليل عند غيرهم في جميع ما ذكر.

السابع: إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد

فالمشهور أن للأمة ليلة و للحرة ليلتين، و هو مبني على جواز الجمع بينهما، كما تقدم تحقيقه في موضعه، فكل موضع يجوز الجمع بينهما فإن للحرة الثلثين، و للأمة الثلث على المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد [2]- رحمة الله عليه- أن الأمة لا قسمة لها، و الأخبار ترده.


[1] مجمع البيان ج 3 ص 121، الوسائل ج 15 ص 85 ح 3.

[2] أقول: صورة كلامه على ما نقله في المختلف أنه قال: «و هذا الحكم يعني القسمة في حرائر النساء، فأما الإماء و ملك اليمين منهن فله أن يقسم بينهن كيف شاء، و يقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، و ليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال. قال في المختلف:

و هذا يوهم أنه لاحق للأمة المزوجة في القسم، فان قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية و الا فلا، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست