responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 591

بعد نقل ذلك عن هؤلاء المذكورين: و هو المعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فإن الأخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا و ليس فيها ما يدل على وجوب القسم ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كما يظهر للمتتبع، و كذا الكلام في التأسي، فإنه لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه و آله) قسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك، على أن المشهور بين الخاصة و العامة أن القسم لم يكن واجبا عليه (صلى الله عليه و آله)، انتهى.

أقول: و الحق أنه لا دليل في الأخبار على شيء من القولين، إلا أن ما ذهب إليه الشيخ و من تبعه مؤيد بالأصل كما ذكره السيد السند، فلا يبعد ترجيحه لذلك، و أدلة القول المشهور كلها مدخولة كما بسط عليه الكلام في المسالك.

الثالث [فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة]

ينبغي أن يعلم أن مما يتفرع على الخلاف المتقدم كما صرح به الأصحاب أيضا أنه لو لم يكن له إلا زوجة واحدة فعلى المشهور من وجوب القسم ابتداء، فإن لها ليلة من أربع ليال يبيت فيها عندها، و ثلاث له يضعها حيث يشاء، لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربع نساء لا أزيد، فللواحدة من الأربع ليلة، فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة، ثم له ثلاث يضعها حيث يشاء و هكذا، و من كان له زوجتان فلكل واحدة ليلة من الأربع، و اثنتان من الدور له، يضعها حيث يشاء، و من كان له ثلاث زوجات يبقى له من الدور ليلة يضعها حيث يشاء، و من كان له أربع فقد كل الدور لهن فليس له شيء زائد، و لم يكن له الإخلال بالمبيت عند صاحبة الليلة أبدا مع الاختيار، و عدم الاذن، و كل ما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيب الذي فعل في الدور الأول و له أن يخص بعض الزوجات بالليلة التي له، إلا أن الفضل المساواة بينهن.

و أما على القول الآخر من عدم الوجوب إلا إذا ابتدأه، فلو لم يكن عنده إلا زوجة واحدة لم يجب القسم لها مطلقا، بل له أن يبيت عندها متى شاء، و يعتزلها متى شاء، و من كانت عنده زوجتان فإنه لا يجب عليه القسم لها ابتداء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست