responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 588

لزوجها».

و في خبر آخر [1] عنه (صلى الله عليه و آله) «و أكثر من ذلك حقوقه عليها».

و مجمل حقوقها عليه أن يكسوها و يشبعها، و إن جهلت غفر لها،

و في خبر عنه [2] (صلى الله عليه و آله) «فقلت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال (صلى الله عليه و آله): لا، قالت: لا و الله لا تزوجت أبدا».

و في خبر آخر [3] «يسد جوعها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها، و إذا فعل ذلك فقد و الله أدى إليها حقوقها».

إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيام بالحق الواجب عليه من غير أن يخرج صاحبه إلى طلبه له و الاستعانة بالغير على ذلك.

الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات

لما فيه من العدل و المعروف و حسن المعاشرة المشار إليه بقوله عز و جل «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [4] و التأسي به (صلى الله عليه و آله) [5] فإنه كان يقسم بين زوجاته، حتى أنه كان في مرضه يطاف به بينهن، و كان يقول: هذا قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك» يعني المودة و الميل القلبي.

و روي [6] «أن عليا (عليه السلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى».

و روي في كتاب عقاب الأعمال [7] عنه (صلى الله عليه و آله) «أنه قال: و من كانت له امرأتان


[1] الكافي ج 5 ص 508 ح 7، الوسائل ج 14 ص 112 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 511 ح 2.

[3] الكافي ج 5 ص 511 ح 5 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 226 ح 1.

[4] سورة النساء- آية 19.

[5] مجمع البيان ج 3 ص 121، الوسائل ج 15 ص 84 ح 2.

[6] مجمع البيان ج 3 ص 121، الوسائل ج 15 ص 85 ح 3.

[7] عقاب الأعمال ص 333، الوسائل ج 15 ص 84 ب 4 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست