نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 588
لزوجها».
و في خبر آخر [1] عنه (صلى الله عليه و آله)«و أكثر من ذلك حقوقه عليها».
و مجمل حقوقها عليه أن يكسوها و يشبعها، و إن جهلت غفر لها،
و في خبر عنه [2](صلى الله عليه و آله)«فقلت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال (صلى الله عليه و آله): لا، قالت: لا و الله لا تزوجت أبدا».
و في خبر آخر [3]«يسد جوعها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها، و إذا فعل ذلك فقد و الله أدى إليها حقوقها».
إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيام بالحق الواجب عليه من غير أن يخرج صاحبه إلى طلبه له و الاستعانة بالغير على ذلك.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات
لما فيه من العدل و المعروف و حسن المعاشرة المشار إليه بقوله عز و جل «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[4] و التأسي به (صلى الله عليه و آله)[5] فإنه كان يقسم بين زوجاته، حتى أنه كان في مرضه يطاف به بينهن، و كان يقول: هذا قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك» يعني المودة و الميل القلبي.
و روي [6]«أن عليا (عليه السلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى».
و روي في كتاب عقاب الأعمال [7] عنه (صلى الله عليه و آله)«أنه قال: و من كانت له امرأتان