نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 587
و عرفه في المسالك بأنه حق واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات.
و أورد عليه سبطه في شرح النافع بأنه ينتقض طردا بوطىء الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فإن التعريف صادق عليه، و عكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج، كالمعسر و الصغير، فإن القسم يجب عليه مع أن النفقة غير واجبة، قال:
و يمكن دفعها بتكلف، و الأمر في ذلك هين. انتهى، و الكلام هنا يقع في موارد:
الأول [في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة و مستحبة]
لا خلاف و لا إشكال في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة و مستحبة، و من الواجب على الزوج النفقة و الكسوة و الإسكان.
و من الواجب عليها التمكين من الاستمتاع، و إلى ما ذكرنا يشير قوله عز و جل «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ»[1] و قوله عز و جل «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[2] و قال «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[3] و المراد تشبيه أصل الحقوق بالحقوق لا في الكيفية و الكمية لاختلافهما.
و أما الأخبار الواردة في هذا المقام الدالة على حقوق كل منهما على الآخر فهي مستفيضة متكاثرة، و قد تقدم جملة منها في الفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.
و مجمل حقوق الزوج عليها كما دلت عليه الأخبار المشار إليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا بإذنه، و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيته إلا بإذنه، و عليها أن تطيب و تزين له بأطيب طيبها و أزين زينتها، و أن لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط و ان كان ظالما لها.
و قال (صلى الله عليه و آله)[4]«لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد