نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 576
و رعاية المصلحة للابن ينبغي عدم الضمان في الموضعين إذا أدى و ضمن بطريق الولاية على قصد الرجوع على الطفل.
و يتجه على هذا أن يقيد بكون ذلك مصلحة للطفل، فإن مطلق وفاء الدين عن المعسر و انتقاله من مستحق إلى آخر لا يكون مصلحة مطلقا، بل قد يكون، كما لو كان المستحق الثاني أسهل من الأول، و أرفق بالمديون، و قد ينعكس، فإن انضم إلى كون الأداء و الضمان مصلحة للطفل مع قصد الرجوع عليه اتجه جوازه، و إلا فلا.
الخامس: إذا دفع الأب عن ولده الصغير مع يسار الولد [ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول]
تبرعا أو مع فقره لكونه ضامنا له، ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول، فإنه يزول ملك المرأة عن نصف الصداق، و هل يرجع في هذه الصورة إلى الأب أو الابن؟ الأقوى أنه يرجع إلى الابن، و هو اختيار جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و سبطه السيد السند في شرح النافع، و تردد المحقق في الشرائع.
و وجه القوة فيما قويناه ما صرحوا به من أنه لا ريب أن المرأة قد ملكته بقبضها إياه من الأب، سواء كان قد لزمه بالضمان أم دفعه تبرعا، و من ثم كان النماء لها، و خروج النصف بالطلاق ثابت للزوج بالنص، و هو ملك جديد ثبت له بعد ملك المرأة، لا إبطال لملك المرأة السابق، ليرجع إلى مالكه، و لأن دفع الأب له كالهبة للابن التي لا يجوز الرجوع فيها.
و الأظهر الاستناد إلى عموم النصوص الدالة على رجوع النصف إلى الزوج بالطلاق فإنه شامل لهذه الصورة، لأن ترك الاستفصال دليل على العموم في المقال.
و أما ما ذكره المحقق من التردد في الحكم فإن منشأه مما ذكرناه، و من أن المهر عوض البضع، و البضع ملك للولد قطعا، فيكون عوضه عليه، و لزومه للأب من حيث إلزامه ذمة الصغير الذي لا يحتاج إلى النكاح لا يوجب كون دفعه هبة له، و إن نزل منزلتها، فلا يلزم مساواتها في جميع الأحكام، و إنما القصد منه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 576