نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 573
سألته عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟
على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، و إن لم يكن له شيء فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير».
و ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى [1] في النوادر عن صفوان عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت: الرجل يزوج ابنه و هو صغير، فيجوز طلاق أبيه، قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمن لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب، ضمن أو لم يضمن».
و المفهوم من هذين الخبرين الأخيرين أن المهر يكون على الأب و إن كان للولد مال، و أما في حال فقر الولد فإنه عليه، ضمن أو لم يضمن، و على هذا المعنى يحمل إطلاق رواية الفضل بن عبد الملك، فإن قوله «قال: على الأب إن كان ضمنه لهم» يعني في صورة ما إذا كان للولد مال، فإن وجوبه عليه مشروط بضمانه له، فلو لم يضمنه فإنه على الولد، و لهذا قال «فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام» ثم استثنى منه «إلا أن لا يكون للغلام مال» بالكلية، فإن الأب ضامن و إن لم يضمن، هذا على تقدير ما رواه في المسالك كما قدمنا ذكره، و أما على ما نقله في الوافي- و هو الموجود في الكافي [2]- فهو لا يخلو من الاشكال لعدم استقامة المعنى، كما دلت عليه الروايات الأخر.
و أما ما أطلق في بعض هذه الروايات من كون المهر على الأب فيجب حمله على فقر الولد كما فصلته الأخبار الأخر.
[فوائد]
بقي الكلام هنا في مواضع:
الأول [فيما لو اشترط الأب عدم الضمان]
نقل عن العلامة في التذكرة أنه استثنى من الحكم بضمان الأب