responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 565

الضعف، لخلو أخبارنا عنه، و عدم قائل به فيما أعلم، فالاشتغال بغيره أهم.

الثالث [في شمول من بيده عقدة النكاح لوكيل المرأة في النكاح]

لا يخفى أن ظاهر هذه الأخبار أن أحد أفراد من بيده عقدة النكاح الذي يقوم على المرأة و يبيع و يشتري لها قريبا كان كما تضمنه صحيح أبي بصير و محمد بن مسلم، و غيره كما هو ظاهر الأخبار الباقية، و الأصحاب حملوه على أن يكون وكيلا في النكاح أو العفو، و إلا فمجرد قيامه بأمرها و البيع و الشراء لها لا يسوغ له العفو عن مهرها، لعدم دخوله في من بيده عقدة النكاح، إذ لا يسوغ له تزويجها بمجرد ذلك، إلا أن الحمل على ذلك في غاية البعد عن ظواهر سياق أكثر الأخبار، مثل رواية إسحاق بن عمار المنقولة من تفسير العياشي و قوله في الأخ إن كان يقيم بها و هو القائم عليها «فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره» فجعل مناط صحة العفو إنما هو القيام بأمرها و عدمه، و لو كان الأمر منوطا بالتوكيل- كما ذكره الأصحاب- لما حسن هذا الترديد، و نحو ذلك قوله في روايتي

سماعة و أبي بصير المنقولتين من تفسير العياشي أيضا «أ رأيت إن قال [1] لا أجيز».

إلى آخره، و تعليله (عليه السلام) إن ذلك ليس لها بأنها تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا، فإنه لو كان الأمر كما ذكره الأصحاب من أنه وكيل من جهتها في العقد و العفو أو في العفو خاصة لكان الظاهر الرد لما قالته إنما هو ليس لها ذلك لأنها وكلته، و جعلته قائما مقامها في ذلك إلا أن مرسلة ابن أبي عمير ظاهرة فيما ذكره الأصحاب.

و بالجملة فإن الأحوط هو ما ذكروه، و إن كان انطباق أكثر الأخبار عليه في غاية البعد.

الرابع [في أن] أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها بأنه يعفو عن الكل أو البعض

، و ربما ظهر من بعضها جواز عفوه عن الكل أيضا، إلا أن صحيحة رفاعة قد صرحت بأنه ليس له العفو عن الكل، و عليها ظاهر كلام الأصحاب،


[1] الصحيح «قالت» و لعل اشتباه وقع من النساج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست