responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 539

عد الشيخ من جملة القائلين بالمنع في المسألة كابن إدريس و غيره ليس كذلك، قال: لأن السفر أمر آخر غير الخروج من البلد كما لا يخفى و الخروج من البلد قد يصدق من غير السفر، انتهى.

أقول: الظاهر أن ما استدركه- (رحمه الله)- على الأصحاب ليس في محله لعدم خطور هذه التدقيقات- التي جرى عليها هو و غيره من المتأخرين- ببال الشيخ، و ذكره عدم السفر إنما أراد به عدم الخروج تجوزا على الغالب من أن الخروج عن البلد لأجل الاستيطان إنما يكون بالسفر.

الثاني:

قد صرح في المسالك و غيره في غيره بأنه على قدير القول بصحة الشرط هنا، فهل يتعدى الحكم إلى شرط أن لا يخرجها من منزلها و من محلها أم لا؟ وجهان، من مشاركته النصوص في الحكمة الباعثة على الحكم و عموم الأدلة الأخرى، و من عدم النص و بطلان القياس. و قطع الشهيد في اللمعة بالأول، و اختاره السيد السند في شرح النافع، و قواه جده في المسالك.

و بالثاني صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد معللا له بأن اشتراط ذلك على خلاف الأصل لما قلناه من أن سلطنة إسكان الزوجة بيد الزوج، فيقتصر فيه على مورد النص، قال: و الأصح عدم التعدي.

أقول: لا يخفى أن كلام كل من هذين القائلين و ما اعتمد عليه في البين مبني على أنه ليس في المسألة إلا صحيحة أبي العباس المذكورة التي موردها الإخراج من البلد، فإنها هي المتداولة في كلامهم، و الجارية في هذا المقام على رؤوس أقلامهم، و أما على ما نقلناه من الخبرين الأخيرين فإنه لا إشكال في صحة التعدي إلى ما ذكروه من هذه المواضع.

فإن (الأولى) منهما دلت على أنه لو شرط لها المقام في أهلها أو بلد معلوم وجب عليه الوفاء به، و الأول منهما هو ما ذكروه من أنه شرط لها أن لا يخرجها من منزلها.

و (الثانية) منهما قد دلت على أن من شرط لامرأته شرطا فليف به،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست