نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 538
قالوا: لأن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة و الأمكنة حق للزوج بأصل الشرع فإذا شرط ما يخالفه بطل.
و أجابوا عن الرواية الأولى حيث إنها هي المتداولة في كلامهم بالحمل على الاستحباب، و فيه أن الحمل على الاستحباب- الذي هو خلاف الظاهر- فرع وجود المعارض الأقوى، و المعارض هنا ليس إلا هذا التعليل، و ضعفه ظاهر للمتأمل بعين الإنصاف.
فإن فيه (أولا) إن ما ادعى من كون الاستمتاع في جميع الأزمنة و الأمكنة حقا للزوج إن أريد مع عدم الشرط فهو مسلم و لا يضرنا، و إن أريد و لو مع الشرط فهو محل البحث و عين المتنازع فيه، فالاستدلال به مصادرة محضة.
و (ثانيا) إنه لا تخفى أن الشروط إنما هي بمنزلة الاستثناء في الكلام الذي هو عبارة عن إخراج ما لو لا استثناء لدخل بمعنى أن مقتضى العقد هو الدخول و لكن بالاشتراط يجب خروجه، و لو كان اشتراط ما يخالف الثابت بالعقد و الشرع باطلا للزم بطلان جميع الشروط المخالفة لمقتضى العقد كاشتراط تأجيل المهر، و إسقاط الخيار في البيع، و انتفاع البائع بالمبيع مدة معينة، و كذا المشتري بالثمن مدة معينة، و هو معلوم البطلان، و المستفاد من الأخبار أن البطلان في الشروط إنما هو باعتبار المخالفة للكتاب و السنة، و هو المشار إليه بقولهم في تلك الأخبار، و منها الرواية التي قدمناها ما أحل حراما أو حرم حلالا، و بذلك يظهر لك ضعف القول المذكور و أنه بمحل من القصور، سيما بعد دلالة الأخبار الواضحة عليه كما عرفت عموما و خصوصا،
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
قد نقل جملة من الأصحاب منهم المحقق الشيخ على كما تقدم موافقة مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف لما ذهب إليه ابن إدريس من بطلان الشرط، و صحة العقد في صورة اشتراط أن لا يخرجها من بلدها، و الموجود في عبارة الشيخ في الكتابين إنما هو اشتراط أن لا يسافر بها، و لهذا اعترضهم في المسالك بأن
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 538