نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 536
و هو قد عمل بمقتضى النص، و وافق الشيخ في النهاية فيما أفتى به عملا بالنص المذكور، و كيف يطعن فيه بالضعف هنا، و هو قد عمل به في الأصل المسألة؟
الثاني: قد عرفت أنه على القول بصحة شرط عدم الافتضاض فإنه يلزم و لا يجوز له الاقتضاض، فإذا أذنت بعد ذلك ففي جوازه قولان:
(أحدهما) الجواز، و به قطع الشيخ و المحقق فيما تقدم من عبارتيهما، و عليه دل خبر إسحاق بن عمار، و علل أيضا بأن المنع حق لها فيزول بإذنها إذ الزوجية متحققة.
و (ثانيهما) العدم، لأن الفروج لا تحل بالاذن بل بالعقد، و لما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للاذن اعتبار.
و أجيب عنه بأن السبب في الحل هو العقد المتقدم، لا مجرد الإذن، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله، و بالاذن يرتفع المانع، و ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد اختيار الثاني محتجا بما نقلناه، و أن الرواية ضعيفة، و فيه ما عرفت من الجواب عما احتج به، و الطعن بضعف الرواية غير مسموع عندنا.
و قال في شرح النافع- بعد ذكر دليل القول الثاني و جوابه-: و المسألة محل تردد، و إن كان القول بالجواز لا يخلو من قرب، و الظاهر أن منشأ التردد عنده ضعف الرواية الدالة على الجواز.
و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، و لا يلتفت إلى هذه التعليلات في مقابلته.
المسألة السادسة [فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها]
اختلف الأصحاب فيما إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها، فقيل: يلزم الشرط، و هو قول الشيخ في النهاية، قال في الكتاب المذكور: و متى شرط الرجل لامرأته في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، و تبعه على ذلك جمع من الأصحاب منهم ابن حمزة و ابن البراج
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 536