responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 525

للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها» [1].

قال في المسالك: و هذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ، و إنما تضمنت صحة جعلها مهرا و عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركة بينه و بين المرأة، و ما تركته بينهما كذلك، و هذا كله لا كلام فيه.

نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير من قوله «و تقدمت على ذلك» و قوله «فإن ماتت المدبرة» و شبه ذلك، و مثل هذا لا يكفي في إثبات الحكم بالمخالف للأصل.

انتهى، و هو جيد.

أقول الأقرب في هذه الرواية و إرجاعها إلى ما عليه الأصحاب هو ما ذكره في المختلف من الحمل على الشرط بمعنى أنه أمهرها المدبرة و شرط بقاء التدبير، فإن الشرط سائغ كما في شرط العتق في البيع، فيكون التدبير لازما لا يمكن الرجوع فيه لوجوب الوفاء بالشرط، و يشير إليه قوله في الرواية و قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك بمعنى أنها عرفت الشرط عليها بذلك و رضيت به، و على هذا يرتفع منافاة الخبر للقواعد الشرعية و ينطبق على ما قاله الأصحاب، و لا ريب أنه أقرب ما يمكن أن يقال.

المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع]

المشهور في كلام الأصحاب أنه إذا اشترط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد و المهر و بطل الشرط.


[1] أقول: في هذه الرواية ما يدل على ما اخترناه و قدمنا تحقيقه في كتاب البيع من أن العبد يملك و ان كان في التصرف محجورا عليه الا بإذن سيده، و ما طعن به ابن إدريس في هذه الرواية من هذه الجهة مردود بأن ما ذكرناه من ملك العبد مستفاد من جملة من الاخبار كما تقدم في الكلام فيه ثمة. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست