responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 52

وقع مستجمعا للأمور المعتبرة في شرع الإسلام كان لازما.

هذا ما صرحوا به- نور الله تعالى مراقدهم- في المقام، و هو كما عرفت فيما تقدم خال عن الروايات الدالة على شيء من هذه الأحكام، و لا ريب أن هذه الفروع كلها- ما ذكر و ما يأتي، و كذا ما تقدم في الكتب السابقة كما تقدمت الإشارة إليه- إنما أخذت الأصحاب من كتب المخالفين لعدم وجود أمثال هذه التفريعات في كتب أصحابنا المتقدمين حيث إنها مقصورة على مجرد نقل الأخبار.

نعم ربما أمكن ارتباط بعضها بالأدلة العامة، و ربما وجد نص في بعضها، و ما ذكرناه من البحث سابقا يمكن تطرقه إلى بعض هذه المواضع أيضا.

و بالجملة فالوقوف على جادة الاحتياط فيما لا دليل واضح عليه طريق السلامة، و حيث كان بقية مسائل هذا البحث من هذا القبيل ضربنا صفحا عن ذكرها، و طوينا كشحا عن نشرها، لعدم الأدلة الواضحة فيما ذكروه فيها من الأحكام سيما مع كونها مما لا وقوع لها بين الأنام في جملة من الأيام و الأعوام، و رأينا التشاغل بغيرها مما هو أهم و نفعه أعم أولى بالمسارعة إليه لدى الملك العلام، و الله العالم.

مسائل من لواحق العقد

قد حصلت الغفلة عن ذكرها ثمة، فذكرناها في آخر هذا الفصل.

[المسألة] الاولى [في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح و حكم نكاح المخالف]

لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح، و هي لغة التساوي و المماثلة، من قولهم تكافأ القوم أي تماثلوا، و شرعا التساوي في الايمان على المشهور، و قيل: إنها عبارة عن التساوي في الإسلام و هو اختيار المحقق في كتابيه، و الشهيد الثاني في المسالك، و المحدث الكاشاني في المفاتيح، و نقل في المسالك عن الشيخ المفيد و ابن حمزة قال: للإجماع على اعتباره و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره، ثم قال: و وافقهم ابن الجنيد في غيره من تحرم عليه الصدقة.

أقول: لا بد قبل الخوض في البحث من تقديم مقدمة في المقام، ليتضح بها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست