responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 519

تنبيهات

الأول [فيما لو أصدقها حيوانا حاملا و حكمنا بدخول الحمل في الصداق]

قالوا: لو أصدقها حيوانا حاملا و حكمنا بدخول الحمل في الصداق إما بمجرد الإطلاق كما هو مذهب الشيخ و جماعة أو بالشرط كما هو القول الآخر صار الجميع مهرا، فإذا طلقها قبل الدخول رجع بنصف الجميع لأنه هو المهر.

أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من روايتي

عبيد بن زرارة [1] و قوله (عليه السلام) في الأولى منهما «إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها».

و نحوه في الثانية، و قد تقدم بيان الوجه فيه، و إطلاق الخبرين المذكورين شامل لما لو وقع الطلاق قبل وضع الحمل أو بعده فإنه يرجع بالنصف في كلتا الحالين، لأنه قد علق الرجوع بالنصف على حصول الحمل عنده المستلزم لوقوع العقد بعد الحمل، و هو أعم من أن تضع قبل الطلاق أو بعده، و بذلك يظهر أن ما وقع لهم في هذا المقام من الاحتمالات و التفريعات و التكلفات- كما نقله في المسالك حتى ذهب بعضهم في صورة الطلاق بعد الوضع إلى الرجوع بنصف الأم خاصة و أرش نقصانها، قال: لأن الحمل زيادة ظهرت بالانفصال عن ملكها، و بعضهم جعله احتمالا في المسألة- كله نفخ في غير ضرام و خروج عما جاء عنهم (عليهم السلام)، و الظاهر أنه لم تخطر لهم هذه الأخبار بالبال، و إنما بنوا على مجرد التخريجات العقلية كما هي عادتهم غالبا.

الثاني [فيما لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول]

قالوا: لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة تعلمها، و لو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. و علل الرجوع بنصف الأجرة في الموضعين المذكورين بأنه (في الأول) يتعذر تعليمها نصف الصنعة خاصة، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه أو لا نصف لها مطلقا فينزل ذلك منزلة


[1] الكافي ج 6 ص 106 ح 4، التهذيب ج 7 ص 368 ح 54، الوسائل ج 15 ص 43 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست