responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 51

و إن لم يكن وطئ واحدة منهما تخير، و علل الحكم الأول بأن وطئ كل من الام و البنت يحرم الأخرى سواء وقع بعقد أو ملك أو شبهة.

و علل الثاني بأنها أم امرأة مدخول بها أو بنتها، و كلتاهما محرم، و أما المدخول بها أيتهما كانت، فإنه يستقر حل وطئها إذ لا موجب لتحريمها.

و علل الثالث بما تقدم في المسلم إذا تزوج الأختين دفعة أو ملكهما فإنه يتخير لنكاح أيتهما شاء، و قد تقدم الكلام في ذلك.

الثاني [لو أسلم عن أختين]

قالوا: لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء و إن كان قد وطأها، بخبر فيروز الديلمي [1] حيث أسلم عن أختين فخيره النبي (صلى الله عليه و آله) في إمساك أي الأختين شاء، و وطئهما لا دخل له في التحريم هنا، إذ ليستا مثل الام و البنت و يصير حكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.

الثالث: لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أو خالة و بنت أختها

فإن رضيت العمة أو الخالة بالجمع بينها و بين بنت أخيها أو بنت أختها فلا بحث، و إن اختارتا عدم الجمع تخير بين العمة و بنت أخيها و الخالة و بنت أختها فكل من اختارها صح نكاحها و بطل نكاح الأخرى كما في الأختين، و لو أسلم عن حرة و أمة، فإن رضيت الحرة بالجمع فلا إشكال، و إلا انفسخ عقد الأمة و بقيت الحرة وحدها، ثم أنه على تقدير رضى الحرة بالجمع فعند الأصحاب أنه لا يبنى على القول بجواز نكاح الأمة بدون الشرطين بل هو جاز على القولين، لأن محل الخلاف كما تقدمت الإشارة إليه إنما هو في ابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، و يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على الكتابية على القول به، و له استدامته على هذا القول، و لا فرق في رضى العمة أو الخالة أو الحرة بالجمع بين كونه في حال الكفر أو حال الإسلام، فلو رضين في حال الكفر فليس لهن الرجوع عنه بعد الإسلام تمسكا بالاستصحاب و لأن نكاح الكفر صحيح، فإذا


[1] سنن البيهقي ج 7 ص 184.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست