responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 505

على ذلك، فقال: يدل على صحة التأويل قوله (عليه السلام) في رواية الفضيل الذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها، و ليس بعد ذلك شيء و أورد عليه أن سكوتها و رضاها بالدخول لا يدل على رضاها به مهرا، بل هو أعم منه، و العام لا يدل على الخاص، على أنه قد تقدم في مفوضة البضع أن المستفاد من أخبارها أنها تستحق بالدخول مهر المثل، و هذه من جملة أفرادها.

و أما ما نقل عن الشيخ المفيد من تعليل ذلك بأنها لو لم ترض به مهر لما مكنته من نفسها حتى تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك و تجعله دينا عليه في ذمته.

فرده في المسالك بأن منعه ظاهر، إذ لا يلزم من عدم رضاها عدم تمكينها لجواز اعتمادها في ذلك على ما يلزم شرعا بالدخول و هو مهر المثل.

أقول: و من ثم إن المحقق في الشرائع قال هنا: قيل: إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها، و لم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول، على أن المهر غيره، و هو تعويل على تأويل رواية و استناد إلى قول المشهور. انتهى، و هو جيد، و قد قدمنا أن الأظهر حمل رواية الفضيل على الرضاء بما قدمه مهر لئلا يلزم مخالفتها للقواعد الشرعية، و الله العالم.

المسألة الثانية [عدم استقرار جميع المهر بمقدمات الوطي]

لا خلاف بين الأصحاب في أن الوطي الموجب للغسل موجب لاستقرار ملك جميع المهر المسمى في العقد، و إنما الخلاف في أنه هل يقوم غيره من مقدمات الوطي- كالخلوة و نحوها مما يأتي ذكره- مقامه أم لا؟

الأشهر الأظهر الثاني، و ذهب جمع من المتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، و أما باطنا فلا يستقر المهر جميعه إلا بالدخول، و أطلق الصدوق وجوبه بمجرد الخلوة، و أضاف ابن الجنيد إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة متلذذا بذلك، و إن لم يكن قد دخل، و لا بأس بنقل جملة من عباراتهم فنقول:

قال الشيخ في النهاية: و متى خلا الرجل بامرأته و أرخى الستر ثم طلقها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست