responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 504

للأصول أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل و يحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع، انتهى.

أقول: ينبغي أن تحمل الأخبار المذكورة على الرضاء به عن المهر ليحسم مادة الاشكال.

و إنما يبقى الكلام في رواية المفضل، و لعلها لقصورها سندا و عددا لا يعارض بها الأخبار المذكورة سيما مع ما اشتملت عليه مما ظاهر الأصحاب على خلافه من عدم جواز الزيادة على مهر السنة كما تقدم الكلام فيه، فيجب إرجاعها إلى قائلها، و لا يبعد حملها على التقية أيضا، و احتمل العلامة في المختلف هنا وجها آخر، و هو أن العادة كانت في الزمان السابق أن لا يدخل بالمرأة حتى يقدم المهر، و الأخبار المذكورة إنما خرجت بهذا التقريب، قال: بقي هنا شيء، و هو أن تقول: قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، و العادة الآن بخلاف ذلك، فلعل منشأ الحكم العادة فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، و إن كانت العادة كالعادة الآن كان القول قولها، انتهى.

و منه يظهر حمل الأخبار المذكورة على ما جرت به العادة يومئذ من التقديم قبل الدخول، فيكون القول قول الزوج عملا بمقتضى العادة، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني- (رحمه الله عليه)- في المسالك التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل الخلاف في المسألة و نقل بعض الروايات المتعلقة بها و لم يرجح شيئا في البين، و سبطه السيد السند قد اختار القول المشهور و أشار إلى بعض ما في أدلة خلافه من القصور، و المعتمد هو القول المشهور، و الله العالم.

تنبيه [فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول]

قد عرفت مما تقدم أن المشهور بين الأصحاب أنه لو لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها، و أن ابن إدريس قد ادعى عليه الإجماع، و لم نقف له عليه دليل من الأخبار، و الشيخ قد حمل رواية الفضيل المتقدمة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست