نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 5
مجوسية أو يهودية أو نصرانية، قال الله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» و قال في باب العقد على الإماء: و تنكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح و لا يجوز وطؤ المجوسية و الصابئية و الوثنية على حال.
و قال في باب السراري: و لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لا يجوز له وطؤ المجوسية على حال، و كذا الصابئيات و الوثنيات حرام وطؤهن بالعقود و ملك اليمين.
الخامس: جواز المتعة و ملك اليمين، و تحريم الدوام
، و نقل عن أبي الصلاح و سلار، و أنه اختيار المتأخرين.
أقول: و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط حيث قسم المشركين فيه إلى أقسام ثلاثة: من له كتاب، و هم اليهود و النصارى، أهل التوراة و أهل الإنجيل، قال:
فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يجوز أكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم، بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، و فيه خلاف بين أصحابنا، و قال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم.
فأما السامرة و الصابئون فقد قيل: إن السامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، و الصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى، لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف، و أما غير هذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم (عليه السلام) و زبور داود (عليه السلام)، فلا يحل نكاح حرائر من كان من أهلها و لا أكل ذبائحهم.
و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب كعبدة الأوثان، فلا يحل نكاحهم، و لا أكل ذبائحهم و لا يقرون على أديانهم بلا خلاف.
و من له شبهة كتاب، و هم المجوس قال قوم: هم أهل الكتاب، كان لهم كتاب ثم نسخ، و رفع من بين أظهرهم، و قال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا، و غلب التحريم، فقيل على القولين، يحقن دماؤهم ببذل الجزية، و تحريم مناكحهم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 5