نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 489
و (الثاني) صحة العقد، و أن الثابت لها مهر المثل بمجرد العقد و لا تفويض، و على هذا فبالطلاق ينتصف المهر.
و أنت خبير بأن إطلاق الأخبار المتقدمة الواردة في التفويض شامل للتفويض من الزوجة و الولي، مثل قولهم في تلك الأخبار «رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا» و نحو ذلك من العبارات، و حينئذ فإذا صح التفويض من الولي كما هو أحد القولين المذكورين ترتب عليه أحكام التفويض، و القائل بوجوب مهر المثل هنا إنما علله بأن تصرف الولي منوط بمهر المثل و ثمن المثل، لأن النكاح يلحق بالمعاوضات فيجب مراعاة عوض البضع، فإذا فرض دون مهر المثل وقع فاسدا، فوجب مهر المثل كما لو فسد المهر بغيره.
و فيه أنك قد عرفت ما في قياس النكاح على المعاوضات، و أنه متى كانت الأخبار شاملة لهذا الفرد، فالتفصيل الذي اشتملت عليه- بأنه إن دخل بها فلها مهر المثل أو فرض لها فرضا فهو ما فرضه، و إلا فالمتعة إن وقع الطلاق بدون أحد الأمرين- جار فيه. و الله العالم بأحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
المطلب الثاني: في تفويض المهر
، و هو كما تقدمت الإشارة إليه أن يذكر في العقد مجملا، و يفوض تعيينه إلى أحد الزوجين و لا خلاف بين أصحابنا في جوازه، و أخبارهم دالة عليه، و إنما خالف فيه العامة، فحكموا بأن المهر الواقع على هذه الكيفية فاسد، فيكون الكلام فيه على قياس المهر الفاسد من من الرجوع إلى مهر المثل.
[الأخبار الواردة في المقام]
و تحقيق الكلام في هذه المطلب يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المقام، ثم الكلام فيما دلت عليه من الأحكام.
فمنها ما رواه
في الكافي و التهذيب [1] في الحسن عن الحسن بن زرارة عن
[1] الكافي ج 5 ص 379 ح 1، التهذيب ج 7 ص 365 ح 43، الوسائل ج 15 ص 31 ح 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 489