responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 487

الأخبار بالتقييد هو حمل المطلق على المقيد.

الرابع [فيما لو حصلت البينونة بينهما بغيره من فسخ أو موت أو لعان]

قد عرفت مما قدمنا في صدر هذه المسألة أن مستحق المتعة هي المطلقة على الوجه المتقدم، فلو حصلت البينونة بينهما بغيره من فسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو من قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل، و هذا هو المشهور، و قوى الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة، و قوى في المختلف وجوبها في الجميع.

قال في المبسوط: الفراق أربعة أضرب: إما أن يكون من جهته بطلاق أو لعان أو ردة أو إسلام، فإن كان بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية، و إن كان باللعان أو بالارتداد أو الإسلام قال قوم: تجب المتعة، لأن الفراق من قبله، و هو الذي يقوى في نفسي، و لو قلنا لا يلزمه متعة- لأنه لا دليل عليه- لكان قويا.

و إما من جهتها بارتداد أو إسلام أو بعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، أو يجد بها عيبا فإنه و إن كان الفاسخ هو، فهي المدلسة، فالكل من جهتها، و لا متعة في ذلك كله، فأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه، و قال قوم: لها متعة، و قال آخرون: لا متعة لها و هو الصحيح.

و أما إن جاءت الفرقة من جهتهما معا كالخلع و هو كالطلاق يجب المتعة.

و أما من جهة أجنبي بأن ترضعها امه فهو كالخلع المغلب فيه حكم الزوج، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنه طلقها هو، فعليه المتعة.

قال في المختلف- بعد نقل ذلك عنه- و هذا الكلام يدل على تردده في إيجاب المتعة باللعان و شبهه، و الوجه عندي الوجوب، و كذا في زوجة العنين لما تقدم في الأول، و لوجوب نصف المهر في الثاني، انتهى.

و الشيخ في الخلاف قد وافق القول المشهور، فقال: كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب، و به قال ابن إدريس و جل من تأخر عنه و هو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست