responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 485

فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها و لكن يمتعها بشيء قل أم كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، و الوسط بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم، كما قال الله تبارك و تعالى «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ».

[تنبيهات]

و تمام الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:

الأول [انقسام حال الزوج إلى اليسار و الإعسار و لا ثالث لهما]

المفهوم من ظاهر الآية و أكثر الأخبار هو انقسام حال الزوج إلى قسمين، اليسار و الإعسار، و المشهور في كلام الأصحاب زيادة قسم ثالث و هو المتوسط، و عليه يدل كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقيه الرضوي، و مرسلة الصدوق المتقدمة، و الظاهر أنها من الكتاب فإنها عين عبارته، و لا ريب أنها منه حسب ما تقدم بيانه في غير مقام، سيما في كتب العبادات، و الظاهر كما استظهره في المسالك أن مرجع الثلاثة الأقسام المذكورة إلى القسمين المذكورين، لأن القسم الثالث الذي هو الوسط بعض أفراده ما يلحق بالأعلى، و بعضها ما يلحق بالأسفل، فهو لا يخرج منهما، و من ثم أنه (عليه السلام) في كتاب الفقه بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآية التي ظاهرها إنما هو التقسيم إلى قسمين، و ما ذاك إلا من حيث ما ذكرنا.

الثاني [خروج الموارد المذكورة في الأخبار مخرج التمثيل لا الحصر]

قال المحقق في النافع: فالغني يمتع بالثوب المرتفع و عشرة دنانير و أزيد، و اعترضه السيد السند في شرحه بأنه لم يقف على مستنده، قال: و زاد في الشرائع الدابة أيضا، و هو كالذي قبله، ثم قال: و الأجود اتباع ما ورد به النقل، و هو أن الغني يمتع بالعبد أو الأمة أو الدار، و الفقير بالحنطة و الزبيب و الخاتم و الثوب و الدرهم فما فوق.

أقول: الظاهر أن ما ذكره في هذه الأخبار التي قدمناها من ذكر هذه الأشياء المعدودة إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، و كلام الأصحاب في عد هذه الأشياء الغير المنصوصة إنما هو بناء على ما ذكرناه، و يشير إلى ذلك

قول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست