responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 474

أن البحث هنا جار على ما مهدوه من الحكم يكون النكاح من قبيل المعاوضات التي يشترط فيها التقابض من الطرفين، و أما على ما اخترناه فإنه لا ثمرة لهذا الخلاف لوجوب الطاعة عليها، و بذل نفسها له متى طلبها، سلم إليها المهر أو لم يسلمه، دخل بها أو لم يدخل، ثم إنه على تقدير تسليم ما ذكروه من البناء على تلك القاعدة، فإنه يمكن أن يقال في بطلان القول الثاني: إن مقتضى العمومات الدالة على وجوب التمكين متى طلبها و أرادها هو عدم جواز الامتناع، خرج منه ما قبل الدخول بالإجماع المدعى إن تم، فيبقى الباقي مندرجا تحت العمومات المذكورة.

و أما ما ذكره ابن حمزة- في صورة الإكراه من أنه قبض فاسد، فلا يترتب عليه أثر القبض الصحيح، و لأصالة بقاء الحق الثابت إلى أن يثبت المزيل- يمكن دفعه بأن العقد لما اقتضى استحقاق الزوج للبضع و ملكه له، و دلت الأخبار على وجوب إطاعة الزوجة لزوجها متى طلبها و أرادها مطلقا، مع ما عرفت من عدم الدليل على التوقف على المهر، فإن ما ذكره من فساد القبض ممنوع، فإنه قبض حقه، و الاذن فيها غير شرط بعد ثبوت استحقاقه، و وجوب الطاعة عليها، و الحق الذي أوجبه لها و هو الامتناع حتى تقبض المهر ممنوع، لعدم الدليل عليه، هذا هو مقتضى التحقيق بالنظر إلى الأدلة الشرعية و القوانين المرعية، و ما عداه فهو كما عرفت إنما تبنى على دعاوي عارية من الدليل، لا تشفي العليل و لا تبرد الغليل و إن اشتهرت بينهم جيلا بعد جيل.

البحث الثاني: في التفويض

، و هو لغة الرد إلى الغير، و منه قوله «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ» و الإهمال، و منه قوله شعرا:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * * * و لا سراة إذا جهالهم سادوا

قال في كتاب المصباح [1]: و فوض إليه أمره تفويضا: أسلم أمره إليه،


[1] المصباح المنير ص 662.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست