نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 47
لأن مجرد العقد على الام لا يحرمها، و إنما يحرمها الدخول مع ذلك.
الرابعة: أن لا يدخل بواحدة منهما
، و فيها قولان:
(أحدهما) و هو المشهور بين المتأخرين أن هذه الصورة كسابقتها في أنها تحرم عليه الأم خاصة، و يبطل عقدها للعقد على البنت، فإنه موجب لتحريم الام و إن لم يقترن به دخول، و أما البنت فيلزم نكاحها لعدم الموجب لبطلانه، لأن نكاح الكفر صحيح، و من ثم يتخير أربعا لو أسلم على أزيد منهن، و يصح نكاحهن بغير تجديد عقد آخر.
و (ثانيهما) و هو المنقول عن الشيخ- (رحمه الله)- القول بأن له اختيار أيتهما شاء بناء على أن عقد المشرك لا يحكم صحته إلا بانضمام الاختيار في حال الإسلام، و إلا فهو في حد ذاته باطل بدون ذلك، فإنه لو تزوج بعشر و اختار منهن أربعا لم يكن للبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة، بل هن بمنزلة من لم يقع عليهن عقد، و لأنه لو أسلم على أختين قد تزوجهما دفعة تخير أيتهما شاء، و لو كان العقد الذي صدر حال الكفر صحيحا لزم بطلانه كالمسلم، و ليس له الاختيار، و على هذا فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها و حرمت الأم مؤبدا، و إن اختار نكاح الام لم تحرم البنت بدون الدخول.
و أجيب بأن ما ذكر من سقوط المهر و النفقة لا يدل على بطلان العقد، بل الوجه فيه أنه فسخ جاء لا من قبل الزوج، و لأن العقد لو لم يكن صحيحا لم يكن، لانضمام الاختيار أثر في صحته، كما في كل عقد باطل.
هذا ما ذكروه- نور الله تعالى مراقدهم- في هذا المقام، و لم أقف على نص في ذلك عنهم (عليهم السلام) و أنت خبير بان الظاهر أن الكلام في هذه المسألة مبني على ما هو المشهور بينهم، و كذا بين العامة، بل الظاهر اتفاق الجميع عليه حيث لم ينقلوا الخلاف فيه إلا عن أبي حنيفة من أن الكافر مكلف بالفروع، و الخطابات الشرعية متوجهة إليه كما تتوجه إلى المسلم، و إن كان قبول ذلك و صحته منه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 47