responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 460

حالا و الزوج موسرا، و إنما الخلاف فيما إذا كان معسرا، و كذا الخلاف لو كانت المطالبة بعد الدخول، و الكلام في هذا المقام يقع في مواضع:

الأول: فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسرا و لم يدخل بها و المهر حال

، و المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- هو جواز الامتناع لها، و لا أعرف لهم دليلا غير ما يدعونه من الإجماع، و أن النكاح من قبيل المعاوضات التي قد تقرر فيها أن لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في يده من العوض حتى يتسلم الآخر.

قال شيخنا الشهيد في المسالك- بعد الكلام في المسألة و ذكر مقدمات مهدها قبل الكلام في المسألة- ما صورته: و خلاصة القول فيها أن الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع و لم يكن قد دخل بها الزوج و المهر حال و هو موسر، فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه اتفاقا، لا بمعنى وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما كذلك، أو بتقابضهما معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل، و تؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها، و هذا في الحقيقة في معنى إقباض المهر أولا، إلا أن ما يخافه الزوج من فواته بوصوله إليها يستدرك بوضعه على يد العدل فيصير في معنى التقابض معا، حيث إن القابض نائب عنها، و إنما اعتبر ذلك لما تقرر في المقدمة الأولى أن في النكاح معنى المعاوضة، و في الثانية أن لكل من المتعاوضين الامتناع من الإقباض حتى يقبض الآخر و طريق الجمع ما ذكره، و في المسألة وجهان آخران:

أحدهما: أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا، فإذا سلم سلمت نفسها، و الفرق بينهما أن فائت المال يستدرك، و فائت البضع لا يستدرك.

و الثاني: لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم اجبر الآخر على تسليم ما عنده، و أصحهما الأول لما فيه من الجمع بين الحقين، و به

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست