responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 459

بايعه- ما صورته: المراد أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، و يرجع الثمن إلى المشتري إلى آخره، فإنه صريح في بطلان البيع من رأس، و لم يذكروا ثمة ضمانا و لو إشارة، و يؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع إنما هو بعد دخول المبيع في ملك البائع بعد انتقاله آنا ما، و أن التلف كاشف عنه.

و بالجملة فإن كلامهم ثمة ظاهر في أنه لا ضمان بالكلية، و بذلك يظهر لك أن الحكم هنا بالضمان و تسميته ضمان معاوضة، و تفريع النكاح عليه من هذه الجهة لا يخلو عندي من إشكال، و لعله لقصور فهمي الفاتر و جمود ذهني القاصر، فليتأمل.

المسألة الثالثة عشر: لو ظهر الصداق معيبا

فلا يخلو (إما) أن يكون العيب كان قبل العقد و لكن لم تعلم به الزوجة، و الحكم فيه عند الأصحاب أن لها رده بالعيب و الرجوع إلى قيمته، و لها إمساكه بالأرش، لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لم يجده كذلك أخذت عوض الفائت و هو الأرش، و لم ينقلوا فيها خلافا.

(و إما) أن يكون بعد العقد و قبل التسليم، فالذي صرح به الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه أنها تتخير بين أخذه بالأرش، و رده فتأخذ القيمة كما لو تلف، لأنه مضمون عليه و قد وقع العقد عليه سليما، فإذا تعيب كان لها رده، و المشهور في كلام المتأخرين أن الذي لها في هذه الصورة أرش النقصان من غير رد، لأنه عين حقها، و نقصه ينجبر بضمان أرشه، و ضعفوا ما ذكره الشيخ بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاؤه على ملكها، و ضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين المغصوبة عند الغاصب، على أنه في موضع آخر من المبسوط قوى عدم الخيار و تعين أخذ الأرش.

أقول: لم أقف على نص في المقام و بذلك يشكل البحث فيها و الكلام.

المسألة الرابعة عشر [في جواز الامتناع من تسليم نفسها قبل قبض المهر]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض إذا كان المهر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست