نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 459
بايعه- ما صورته: المراد أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، و يرجع الثمن إلى المشتري إلى آخره، فإنه صريح في بطلان البيع من رأس، و لم يذكروا ثمة ضمانا و لو إشارة، و يؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع إنما هو بعد دخول المبيع في ملك البائع بعد انتقاله آنا ما، و أن التلف كاشف عنه.
و بالجملة فإن كلامهم ثمة ظاهر في أنه لا ضمان بالكلية، و بذلك يظهر لك أن الحكم هنا بالضمان و تسميته ضمان معاوضة، و تفريع النكاح عليه من هذه الجهة لا يخلو عندي من إشكال، و لعله لقصور فهمي الفاتر و جمود ذهني القاصر، فليتأمل.
المسألة الثالثة عشر: لو ظهر الصداق معيبا
فلا يخلو (إما) أن يكون العيب كان قبل العقد و لكن لم تعلم به الزوجة، و الحكم فيه عند الأصحاب أن لها رده بالعيب و الرجوع إلى قيمته، و لها إمساكه بالأرش، لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لم يجده كذلك أخذت عوض الفائت و هو الأرش، و لم ينقلوا فيها خلافا.
(و إما) أن يكون بعد العقد و قبل التسليم، فالذي صرح به الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه أنها تتخير بين أخذه بالأرش، و رده فتأخذ القيمة كما لو تلف، لأنه مضمون عليه و قد وقع العقد عليه سليما، فإذا تعيب كان لها رده، و المشهور في كلام المتأخرين أن الذي لها في هذه الصورة أرش النقصان من غير رد، لأنه عين حقها، و نقصه ينجبر بضمان أرشه، و ضعفوا ما ذكره الشيخ بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاؤه على ملكها، و ضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين المغصوبة عند الغاصب، على أنه في موضع آخر من المبسوط قوى عدم الخيار و تعين أخذ الأرش.
أقول: لم أقف على نص في المقام و بذلك يشكل البحث فيها و الكلام.
المسألة الرابعة عشر [في جواز الامتناع من تسليم نفسها قبل قبض المهر]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض إذا كان المهر
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 459