responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 45

إلى الاختيار، فالظاهر أنه موجب للاختيار، و إلا فهو محل إشكال.

تتمة [في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار]

قد صرحوا بأن من جملة الألفاظ الدالة على الاختيار الطلاق، لواحدة أو أزيد، لأن الطلاق موضوع لازالة قيد النكاح، فلا تواجه به إلا الزوجة، فإذا خاطب واحدة منهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أو لا، ثم يقع بها الطلاق إن حصلت شرائطه، و ينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق، و يندفع نكاح الباقيات بالشرع، و الأصل في ذلك أن الاختيار ليس باللفظ، بل بالقصد، و اللفظ وضع دالا عليه، و الطلاق يدل على إرادة النكاح كما قررناه.

أما لفظ الظهار و الإيلاء فليس كذلك على المشهور، إذ لا دلالة فيهما على الاختيار، و هو وجه الفرق بينهما و بين الطلاق.

و توضيحه: إن الظهار وصف بتحريم المرأة المواجهة به، و الإيلاء حلف على الامتناع من وطئها و كل منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة، غاية الأمر أن الظهار إذا خوطبت به الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، و إذا خوطبت به الأجنبية لم تترتب عليه الأحكام، و كان قولا صحيحا بالنسبة إليها، و في الإيلاء لو حلف على الامتناع من وطئ الأجنبية فتزوجها و وطأها كان عليه الكفارة، و كذلك بالزوجة مع زيادة أحكام أخر.

و الحاصل: إن نفس المخاطبة بهما لا تستلزم الزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، بخلاف الطلاق فإنه رافع للنكاح، و النكاح جزء مفهومه، أو لازمه لزوما بينا، فإثباته يستلزم إثباته.

و نقل عن الشيخ إن كل واحدة من الظهار و الإيلاء يكون تعيينا للنكاح كالطلاق، لأنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح، فأشبها لفظ الطلاق، كذا أفاده شيخنا- (قدس سره)- في المسالك، و عندي في أصل الحكم المذكور توقف لعدم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست