responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 442

تؤدي إلى النزاع، و قد عرفت ما في الاستناد إلى الأدلة العقلية في الأحكام الشرعية لورود الأخبار بخلافها في مواضع لا تحصى مما مر بك، و سيأتي أمثاله إن شاء الله، و يؤيد ما قلناه ما صرحوا به آنفا من اغتفار الجهالة في المهر، و جوازه بمثل قبضة من طعام و نحو ذلك على أن ما ذكروه من أن الوسط لا ينضبط بل هو مختلف اختلافا شديدا إن أريد به الانضباط على تقدير ما اختاروه مسلم، و لكن لا دليل عليه و إن أريد في الجملة، و إن حصل الاختلاق أيضا في الجملة فهو غير ضائر و لا مانع من الصحة كما تشير إليه الرواية الثالثة، و لم يذكرها أحد منهم فإن ظاهرها أن الوسط الذي يؤخذ به في قيم هذه الأشياء هي هذه المقادير المذكورة في الخبر لصدق الوسط على كل منها عرفا.

و بالجملة فإن الأمر بالنظر إلى الأخبار أوسع مما ضيقوا به في هذا الموضع و غيره مما تقدم، و تقدم الكلام فيه.

و كيف كان فالأحوط الوقوف على ما ذكروه من القاعدة و ما يترتب عليها من الفائدة، و الوقوف على موارد هذه الأخبار جمعا بين ما ذكروه، و بين ما دلت عليه الأخبار المذكورة، و الله العالم.

المسألة السابعة: لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم مهرا

فالمشهور من غير خلاف يعرف، بل ظاهر المحقق الشيخ على و الشهيد الثاني في الروضة إن ذلك إجماع أن مهرها خمسمائة درهم لما عرفت من الأخبار المتقدمة أن مهر السنة هو هذا القدر.

و يدل عليه هذا الحكم بخصوصه ما رواه

في التهذيب [1] عن أسامة بن حفص، و كان قيما لأبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون أهلها


[1] التهذيب ج 7 ص 363 ح 33، الوسائل ج 15 ص 25 ب 13 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست