responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 439

المجهول على هذا الوجه.

أقول: و الوجه فيه هو ما تقدم من أن المهر متى ذكر في العقد فإنه يشترط فيه التعيين بالإشارة أو الوصف الرافعين للجهالة، و قضية ذلك بطلان المسمى لو كان أحد هذه المذكورات أو بطلان العقد، إلا أنه نقل عن الشيخ و أتباعه و تبعه جمع من المتأخرين فيما لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت فإنهم حكموا بصحة العقد و المهر، و أن الواجب لها ما كان وسطا من هذه الأشياء، استنادا إلى أخبار وردت بذلك و هي:

ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال: لها وسط من الخدم قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت».

و ما رواه

في التهذيب [2] في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط».

و ما رواه

في الكافي [3] عن علي بن أبي حمزة قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج ابنته ابن أخيه، و أمهرها بيتا و خادما، ثم مات الرجل، قال:

يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت و الخادم؟ قال: وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ و البيت نحو من ذلك، فقال:

هذا سبعين ثمانين دينار، أو مائة نحو من ذلك».

و ظاهر المحقق في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث نسبه إلى «قيل» و كذا عبارة العلامة في القواعد، و يلوح عن ابن إدريس اختياره، حيث أورده


[1] الكافي ج 5 ص 381 ح 7 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 7 ص 366 ح 48، الوسائل ج 15 ص 36 ح 2.

[2]، التهذيب ج 7 ص 375 ح 83، الوسائل ج 15 ص 36 ح 3.

[3] الكافي ج 5 ص 381 ح 8، الوسائل ج 15 ص 35 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست