responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 438

كتاب البيع (أقول: قد تقدم ذلك في المسألة الرابعة من المقام الثاني في المتعاقدين من الفصل الأول) [1] أن هذا التقسيط على الوجه المذكور، و الأخذ بالنسبة من الثمن لم نقف له على نص، و أن طريق الاحتياط فيه هو الصلح، و بذلك يظهر لك أن المسألة غير خالية من شوب الاشكال.

و كيف كان فإن الذي ذكروه ثمة من التقسيط أو الأخذ من المسمى بالنسبة هو أنه يقوم المجموع أعني ما باعه من ماله و مال غيره بقيمة عادلة، ثم إنه يقوم أحدهما بانفراده و تنسب قيمته إلى قيمة المجموع و يؤخذ بهذه النسبة من المسمى في العقد، و مقتضى ذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه أن ينظر إلى مهور أمثال هؤلاء المعقود عليهن اثنتين أو أكثر، و إلى مهر مثل كل واحدة واحدة منهن فينسب إلى ذلك المجموع و يؤخذ من المسمى في العقد بتلك النسبة، مثلا مهور أمثال هؤلاء المعقود عليهن مائة درهم، و مهر إحداهن خمسون درهما، و الثانية خمسة و عشرون، و الثالثة خمسة و عشرون، فيؤخذ من المسمى للأولى بالضعف، و لكل من الثانية و الثالثة بالربع، و على هذا فقس.

ثم إنه قال في المسالك: و اعلم أنه لو زوج أمته من رجل على صداق واحد صح النكاح و الصداق قولا واحدا. لأن المستحق هنا واحد، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد، و لو كان له بنات و للآخر بنون، فزوجهن صفقة واحدة بمهر واحد، بأن قال: زوجت ابنتي فلانة من ابنك فلان، و فلانة من فلان إلى آخره بألف، ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان، و أولى بالبطلان هنا لو قيل به، ثم لأن تعدد العقد هنا أظهر لتعدد من وقع له من الجانبين، انتهى.

المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهر مجهول]

لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه في المسالك و غيره في غيره في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبد و دابة و شيء و نحو ذلك، فإنه يبطل المسمى و يثبت مهر المثل، لامتناع تقويم


[1] ج 18 ص 402.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست