responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 427

و أجيب عن دليل الآخرين بالفرق بين عدم التسمية و تسمية الفاسد، لأنهما في الأول قد تراضيا على عدم المهر، فصح العقد للرضا به خاليا عن العوض، إلا أنه يثبت مهر المثل حينئذ، لأنه العوض شرعا في مثل ذلك، بخلاف الثاني، لأن التراضي لم يقع بالعقد خاليا عن العوض و المسمى باطل شرعا، و غيره غير مرضي به، فلا تصح للعوضية، و لا يلزم من تغايرهما مع التعويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي إنما وقع على العقد المشخص بالمهر المعين، فكانا أمرا واحدا مركبا، فيفوت بفوات أحد أجزائه.

أقول: و المسألة لخلوها عن النص محل إشكال، سيما مع تدافع هذه الأقوال، و لهذا توقف العلامة في المختلف، و كذا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع، إلا أنه في المسالك مع موافقته للعلامة في التوقف قال:

إن جانب الصحة لا يخلو من رجحان، و سبطه قال بعد نقله التوقف عن العلامة:

و هو في محله، و إن كان القول بالبطلان لا يخلو من رجحان، و قد عرفت في غير موضع مما تقدم عدم جواز الاعتماد في تأسيس الأحكام الشرعية على هذه التعليلات العقلية مع سلامتها من التعارض، فكيف و الحال كما رأيت.

و (ثانيهما) [ما الذي يجب على تقدير الصحة؟]

أنه على تقدير القول بالصحة كما هو المشهور بين المتأخرين، فما الذي يجب؟ قد اختلف الأصحاب القائلون بهذا القول على أقوال:

الأول: إنه يجب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المحقق، و علل بأن عدم صلاحية المسمى لأن يكون صداقا اقتضى بطلان التسمية، فيصير العقد خاليا من المهر، و يلزم بالوطء مهر المثل، لأنه قيمة البضع حيث لا تسمية، و قد اختلف كلام العلامة هنا، ففي الإرشاد قيد بالدخول كما ذكره هؤلاء المشار إليهم، و في غيره أطلق مهر المثل، و ظاهره وجوب مهر المثل و إن كان بمجرد العقد بدل المسمى حيث تعذر، و على هذا يكون هذا القول منقسما إلى قولين، و قد نبه عليهما شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست