responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 425

و قد روى في الكافي و التهذيب [1] عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله [2] رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثم أسلما، فقال: ذلك النكاح جائز حلال، لا يحرم من قبل الخمر، و لا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر و الخنازير؟ فقال: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، و لكن يعطيها صداقا».

و أنت خبير بأن هذه الرواية للدلالة على القول بمهر المثل، و احتمال حملها على القيمة- كما دلت عليه الرواية الأولى- يحتاج إلى تكلف بعيد.

و لو كانا مسلمين أو أحدهما مسلما فعقدا على خمر أو خنزير أو نحوهما مما لا يصح تملكه، فلا ريب في بطلان المسمى، و هل يبطل العقد أو يصح؟ قولان و على تقدير الصحة ما الذي يجب عوض ذلك، فالكلام هنا في موضعين:

(أحدهما) في صحة العقد و بطلانه

، و قد اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جمع منهم الشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي و ابن البراج و التقي أبو الصلاح إلى القول بالبطلان، و قيل: بالصحة و هو مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و به قال ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس و المحقق، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.

احتج الأولون بأن الرضا شرط في صحة العقد، و هو إنما وقع على جعل الخمر في مقابلة البضع مع أنه باطل، فما وقع عليه الرضا غير صحيح، و ما هو صحيح لم يقع عليه التراضي، و لأنه عقد معاوضة [3] فيفسد بفساد العوض كالبيع،


[1] الكافي ج 5 ص 436 ح 5، التهذيب ج 7 ص 355 ح 10، الوسائل ج 15 ص 4 ح 1.

[2] في التهذيب «عن طلحة بن زيد قال: سألته إلخ» و الظاهر أنه من سهو قلم الشيخ- رضي الله عنه. (منه- (قدس سره)-).

[3] و الذي يدل على كونه عقد معاوضة قوله سبحانه «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و الأدلة الدالة على جواز النظر إليها متى أراد تزويجها من قولهم- (عليهم السلام)- أنه مسام، و أنه يشتريها بأغلى الثمن، و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعاوضة، و أن المهر عوض البضع، و يظهر أيضا من قولهم زوجتك بكذا، فان الباء للمعاوضة كما في قولك بعث كذا بكذا. (منه- (رحمه الله)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست