responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 424

في ذلك، و عدم ظهور المنافاة من هذه الأخبار. و الله العالم و أولياؤه الأخيار.

المسألة الثانية: لو عقد الذميان و نحوهما على ما لا يجوز العقد عليه في شريعة الإسلام

كالخمر و الخنزير صح، لأن ذلك مما يملك في شريعتهم فيجوز جعله مهرا، لكن لو أسلما معا أو أحدهما، فإن كان بعد التقابض لا شيء للزوجة، لبراءة ذمة الزوج بقبضها في شريعتهم، و إن كان قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه، أما مع إسلامهما معا فإنه يحرم القبض و الإقباض في دين الإسلام، و أما مع إسلام الزوج فإنه لا يجوز له إقباضه و لا دفعه، و أما مع إسلامها فإنه لا يجوز لها قبضه، و العلة في هذه المواضع هو عدم صحة تملك هذه الأشياء في شريعة الإسلام، و ما لا يكون مملوكا لا يكون مهرا، و حينئذ فالواجب بناء على ما هو المشهور هو القيمة عند مستحليه، لأن التسمية وقعت صحيحة، و لهذا لو كان قد حصل التقابض قبل الإسلام برء، و لكن حيث تعذر تسليم العين لما عرفت وجب الانتقال إلى القيمة، و هذا القول هو المشهور، مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو إجارة أو نحوهما.

و قيل: إن الواجب مهر المثل تنزيلا- لتعذر تسليم العين- منزلة الفساد، و رده السيد السند في شرح النافع بأنه ضعيف.

أقول: و يدل على ما هو المشهور من الرجوع إلى القيمة ما رواه

المشايخ الثلاثة [1] عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام):

النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك، و لم يكن دخل بها، قال: ينظر، كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها، و هما على نكاحهما الأول».


[1] الكافي ج 5 ص 437 ح 9، التهذيب ج 7 ص 356 ح 11، الفقيه ج 3 ص 291 ب 142 ح 1، الوسائل ج 15 ص 4 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست