responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 418

و العقر بالضم، و الحباء بالكسر، و يقال من لفظ الصداق و الصدقة: صدقتها، و من المهر: مهرتها، و لا يقال: أصدقتها و أمهرتها، و منهم من جوزه، و قد استعمله المصنف و غيره من الفقهاء، انتهى كلامه.

قال في كتاب المصباح المنير [1]: و مهرت المرأة مهرا من باب نفع أعطيتها المهر، و أمهرتها بالألف كذلك، و الثاني لغة تميم و هي أكثر استعمالا، و منهم من يقول مهرتها إذا زوجها من رجل على مهر فهي مهيرة، فعلى هذا يكون مهرت و أمهرت لاختلاف معنيين. انتهى.

و قال أيضا في الكتاب المذكورة: و صداق المرأة فيه لغات أكثرها فتح الصاد، و الثانية كسرها، و الجمع صدق بضمتين، و الثالثة لغة الحجاز صدقة، و يجمع صدقات على لفظها، و في التنزيل «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» و الرابعة لغة تميم صدقة، و الجمع صدقات، مثل غرفة و غرفات، و صدقه لغة خامسة و جمعها صدق مثل قرية و قرى، و أصدقتها بالألف أعطيتها صداقها، و أصدقتها تزوجتها على صداق، انتهى.

و كيف كان ففي هذا المقصد بحوث:

[البحث] الأول: فيما يصح أن يكون مهرا

، و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [في أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا]

المفهوم من كلام الأصحاب الاتفاق على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا للزوجة عينا كان أو دينا أو منفعة، و المراد بالمنفعة ما يشمل منفعة العقار و الحيوان و الغلام و الأجير، و إنما وقع الخلاف في جعل المهر عملا من الزوج للزوجة أو وليها، فمنعها الشيخ في النهاية، و المشهور الجواز و هو قوله في الخلاف و المبسوط، و إليه ذهب الشيخ المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس، و جملة من تأخر عنه.

قال في النهاية: يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم و الآداب، لأن ذلك له أجر معين، و قيمة مقدورة، و لا يجوز العقد على إجارة،


[1] المصباح المنير ص 801.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست