responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 412

شيء أنسب له من نظر الحاكم، و حينئذ فينظر في أصل المسألة برأيه، انتهى.

أقول: الموجود من الأقوال في المسألة هو الثلاثة الأول كما ذكره في المختلف، و مثله السيد عميد الدين في شرح القواعد، و هذا القول نقله الشيخ أحمد ابن فهد عن المحقق في النكت [1].

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المسألة غير خالية من الاشكال، و الظاهر عندي ضعف القول الرابع بعد الثاني فإنه أضعف الأقوال، و ما احتج في المسالك بهذا القول من ثبوت النقص بالرواية، و عدم تقديره لغة و شرعا يعني عدم تقدير الشيء، فإنه لا يستلزم الرجوع إلى الحاكم بوجه من الوجوه، و كيف و الحاكم إنما يجوز له الحكم بشيء بعد قيام دليل عليه عنده، و لم يرد من الشرع تفويض الأحكام الشرعية أو تقدير المجهولات إليه يحكم فيها برأيه كما ادعاه من قوله، و ينظر في أصل المسألة برأيه، و أي دليل دل على تفويض ذلك إليه يحكم فيه برأيه، مع أنه مأخوذ عليه آية و رواية أن لا يحكم إلا بما أنزل الله، و أقرب هذه الأقوال القول الأول و الثالث، بل يمكن إرجاعهما إلى قول واحد كما هو ظاهر العلامة في المختلف حيث قال- بعد اختيار مذهب ابن إدريس- و هو غير مناف لما قاله الشيخ، و الله العالم.

المسألة الخامسة [فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل، و ترد كل واحدة على زوجها، و عليه مهرها المسمى، و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول، و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجة نفسه و ورثته.


[1] و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميل الى هذا القول تبعا لجده- (قدس سرهما)- حيث قال- بعد ذكر الوجه الذي نقلناه عن جده-: و لا بأس به. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست