responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 408

إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، و لا يخفى ضعفه إذ لا اشتقاق هنا، بل الأمة اسم للرقية، و هو منتف بعد العتق، و تعريف أهل اللغة ينافيه، انتهى.

الثالثة:

لا يخفى أن ما صرحت به أخبار المسألة الثانية من ثبوت المهر لمن أدخلت عليه مبني على الدخول بها مع عدم علمها بالحال، و إلا فلو كانت عالمة بأنها ليست زوجة فإنه لا شيء لها لأنها زانية، و لو علم هو مع جهلها كان هو زانيا، و لكن لها مهر المثل عند الأصحاب لموضع الشبهة، و المهر الذي تضمنته الأخبار، هذا مع الدخول بها و إلا فلا شيء لها لا على الرجل الذي أدخلت عليه و لا غيره، لأنها ليست معقودا عليها و لا موطوءة، و الله أعلم.

المسألة الرابعة [فيما لو تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا]

إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا فظاهر كلام جملة من الأصحاب التفصيل في ذلك بأنه إن كان شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضي للتخيير كنظائره، و إلا فلا، لأن الثيبوبة في نفسها ليست عيبا بحيث ترد به المرأة، و لذلك لم يذكر في العيوب المتقدمة، و إنما جاز الفسخ من حيث الشرط.

و يثبت سبق الثيبوبة بإقرارها و بالبينة، أو بقرائن الأحوال المفيد للعلم، و لو تجددت الثيبوبة بعد العقد فلا خيار أيضا و لا رجوع لعدم المقتضي، و ما تجدد بعد العقد من جملة العوارض اللاحقة لها لا توجب شيئا، و لا يترتب عليها أثر، و لو اشتبه الحال بأن لم يعلم تقدم ذلك على العقد أو تأخره عنه، فلا خيار أيضا لأصالة عدم التقدم، ثم إنه متى فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده فقد استقر المهر و يرجع به على المدلس، و إن كانت هي المدلسة فلا شيء لها، إلا أنهم قالوا هنا جريا على ما تقدم من نظائر هذا الموضع أنه يستثني لها أقل ما يصلح لأن يكون مهرا كما هو أحد القولين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه

ثقة الإسلام [1] في الصحيح


[1] الكافي ج 5 ص 413 ح 1، التهذيب ج 7 ص 428 ح 16، الوسائل ج 14 ص 605 ب 10 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست