responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 39

المسألة الثالثة: إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات

بالعقد الدائم من الحرائر و أمتين و حرتين فارق ما زاد على العدد المذكور، و لو كان عبدا استدام حرتين أو حرة و أمتين و فارق ما زاد، و استدل عليه في المسالك [1]

بأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لغيلان «أمسك أربعا و فارق سائرهن».

حيث إنه أسلم و عنده ثمان نسوة فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) ذلك.

أقول: الظاهر أن الخبر المذكور من أخبار العامة فإني لم أقف عليه في كتب أخبارنا، و الموجود فيها ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع؟ قال:

يمسك أربعا و يطلق ثلاثا».

إلا أن مورد هذه الرواية خارج عما نحن فيه لكونها متضمنة لاسلامهن معه، و محل البحث بقاء الزوجات على دينهن، نعم الرواية الأولى دالة بإطلاقها على ذلك، إلا أنك قد عرفت ما فيها، و الظاهر أن قوله في الرواية المذكورة «يطلق» من الإطلاق من باب الأفعال، أو يحتمل على التطليق اللغوي بمعنى التخلية و الترك، فإن المعلوم من كلام الأصحاب أنه ينفسخ عقد الزائد على من يختاره من الأربع و لا يتوقف على طلاق، إلا أني لم أقف لهم على نص فيه، و الخروج عن ظاهر الخبر بغير معارض مشكل.

و كيف كان فلا بد من تقييد هذا الحكم المذكور في صدر المسألة بقيود، منها تقييد الزوجات بكونهن كتابيات مثله ليصح استدامة نكاح العدد المعتبر لما تقدم في الموضع الثاني من سابق هذه المسألة من أن الخلاف في نكاح المسلم الكتابية إنما هو في الابتداء دون الاستدامة، فإن الجواز فيها موضع وفاق، و حينئذ فيجب تخصيص الزوجات بالذميات، فلو كن كافرات غير ذميات فلا بد


[1] مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ب 4 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 436 ح 7، التهذيب ج 7 ص 295 ح 74، الوسائل ج 14 ص 404 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست