responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 383

الأول [في الطريق إلى الحكم بالعنن]

إنك قد عرفت أن العنة عبارة عن ضعف الآلة عن الانتشار و الولوج في الفرج، فهو أمر مخفي لا يطلع عليه غير من ابتلى به، فلا يمكن الاطلاع عليه بالشهادة حينئذ فلا طريق إلى الحكم به إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره، فعلى هذا لو ادعت المرأة عليه بذلك و أنكر الرجل فالقول قوله بيمينه عملا بأصالة السلامة الراجعة إلى أصالة العدم، فإن حلف استقر النكاح، و إن نكل فإن قضينا بمجرد النكول ثبت العيب، و إلا ردت اليمين على المرأة، فإن حلفت ثبت العيب، إلا أنه لا بد في حلفها من حصول العلم لها به، و ذلك يحصل بممارستها له مدة على وجه يحصل لها بتعاضد القرائن العلم بالعنة.

و نقل الأصحاب عن الصدوق- رحمة الله عليه- أن الرجل المدعى عليه العنة يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، و إن بقي مسترخيا حكم لها.

و نقل ذلك في المسالك عن ابن حمزة أيضا قال: و معنى تقلص انضم و انزوى، و لفظ الصدوق «و إن تشنج» و المراد به تقبض الجلد، قال: و أنكر هذه العلامة المتأخرون، لعدم الوثوق بالانضباط و عدم الوقوف على مستند صالح، نعم هو قول الأطباء و كلامهم فيثمر الظن الغالب بالصحة، إلا أنه ليس طريقا شرعيا، انتهى.

أقول: لا يخفى أن ما نقلوه عن الصدوق فإنه قد رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه [1] عن الصادق (عليه السلام) مرسلا و به

صرح الرضا (عليه السلام) في كتابه [2] حيث قال: و إذا ادعيت عليه أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، و إن تشنج فليس بعنين».

و لكن أصحابنا المتأخرين حيث لم يصل إليهم الكتاب المذكور و لا اطلعوا عليه لم يطلعوا على ما فيه من الأحكام.


[1] الفقيه ج 3 ص 357 ح 2، الوسائل ج 14 ص 614 ح 4.

[2] فقه الرضا ص 237، مستدرك الوسائل، ج 2 ص 604 ب 14 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست