responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 382

الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، و ابنه في المقنع على وجه الإفتاء بها.

و أنت خبير بأن المستفاد من هذه الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن الخصاء و إن كان عيبا إلا أنه يمكن الجماع معه كما ذكره الشيخ و غيره، و من هذه الجهة لم يعده عيبا كما تقدم نقله عنه، قال: لأن غايته أنه لا ينزل، و إلا فإنه يبالغ في الإيلاج أكثر من الفحل، و عدم الانزال ليس بعيب، و حينئذ فنقول إنه متى دخل الخصي بها وجب المهر. و هو مما لا إشكال فيه، و به صرحت صحيحة علي بن جعفر، و عليه يحمل صحيحة ابن مسكان و موثقة سماعة، و إن لم يدخل بها فنصف المهر كما صرحت به صحيحة علي بن جعفر أيضا و عليه يحمل كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي.

و بذلك يظهر لك أن ما ذكره هؤلاء الأجلاء في المقام فإنه نفخ في غير ضرام،:

و مبنى هذا الاشكال عندهم و الاختلاف بينهم على دعوى دلالة صحيحة ابن مسكان و موثقة سماعة على وجوب المهر بالخلوة، فمن ثم اتخذهما الشيخ دليلا على ما ادعاه من وجوب المهر بالخلوة، و ردهما ابن إدريس لذلك، و هكذا كلام العلامة و السيد المذكور.

و فيه أن غاية ما يدل عليه الخبران المذكوران هو أنه بتزويجه بها و دخوله عليها يجب المهر، و هو مجمل بالنسبة إلى الوطي و عدمه، و لكن صحيحة علي بن جعفر قد فصلت الحكم بأنه إن كان قد دخل بها فلها المهر كملا، و إن لم يدخل فنصفه، و المجمل يحمل على المفصل كما هو القاعدة الكلية و يعضدها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقيه، و حكمه بالتنصيف فإنه محمول على الفسخ مع عدم الدخول، و هذا بكرامته سبحانه واضح لا سترة عليه، و الله العالم.

المسألة الرابعة [مواضع من أحكام العنن]

قد ثبت بما قدمناه في المقام الأول من المطلب الأول أن العنن من جملة عيوب الرجل المتفق على جواز فسخ المرأة به، بقي الكلام هنا في مواضع من أحكامه:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست