responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 377

بطلانه بالعيب حين ظهوره.

و كيف كان فإن المعتمد في ذلك على الأخبار، و هي كما عرفت دالة على أنه متى فسخ فإن لها المسمى مع الدخول، أعم من أن يكون العيب متقدما على العقد أو متأخرا، بل ظاهر أكثرها كما قدمنا بيانه إنما هو تقدم العيب على العقد، و هو الذي حكم فيه بمهر المثل، و الروايات صريحة في المسمى كما عرفت.

الثاني:

قد دلت الأخبار و به صرح الأصحاب على أنه متى فسخ الزوج بعد الدخول فإن لها المسمى، و أن الزوج يرجع به على وليها الذي دلسها، و المراد من التدليس هو عدم إخبار الزوج بالعيب المذكور، مع علم المتولي للتزويج به، و لا فرق في ذلك بين كون المدلس وليا شرعيا أو غيره، بل لو كان التدليس إنما وقع منها من غير واسطة في البين فإنه يرجع عليها بالمهر متى قبضته، و لو لم يدفع إليها شيئا لم تستحق شيئا.

و يدل على ذلك فيما إذا كانت هي التي دلست نفسها ما تقدم

في رواية رفاعة [1] من قوله «و لو أن رجلا تزوج امرأة قد زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، و كان المهر يأخذه منها».

و حاصله أن التدليس لما لم يحصل من المتولي لتزويجها لعدم علمه، و إنما حصل منها لعدم إخبارها بالعيب مع علمها به، فإن للزوج الرجوع بالمهر عليها، و مقتضاه أنه لو لم يدفع إليها شيئا فإنه لا يجب عليه، إذ لا معنى لدفعه لها و استرجاعه منها، و بما ذكرنا صرح الأصحاب أيضا.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه

في الكافي [2] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها و لا يكون


[1] الكافي ج 5 ص 407 ح 9، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8، الوسائل ج 14 ص 596 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 407 ح 10، الوسائل ج 14 ص 597 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست