responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 373

و شروط مقررة لا دليل على اعتبارها هنا و لا قائل بها، فلا يعد من الثلاث المحرمة، و لا ينتصف به المهر كما ينتصف بالطلاق إلا في صورة خاصة خرجت بنص خاص، و هي الفسخ بالعنة كما تقدم.

[عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم في الفسخ]

و (منها) أن المشهور أنه لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، سواء كانت في المرأة أو الرجل، بل لكل من المرأة و الزوج التفرد بالفسخ في موضع يجب له الخيار إلا في العنة، فإنه يفتقر لضرب الأجل، و غاية ما يفهم من النصوص أن الفسخ حق ثابت لكل من الزوجين في مورده، فمتى اختاره فسخ به.

و من الأخبار الدالة على كل من الحكمين الأخيرين

رواية علي بن أبي حمزة [1] الواردة في الجنون، و فيها «لها أن تنزع نفسها متى شاءت».

و في روايات الخصاء «يفرق بينهما» و هو خطاب لمن له قوة يد في الأمر و النهي مطلقا، و كناية عن انفساخ النكاح إذا لم ترض به، و في بعض روايات العنن أنه بعد مضي السنة «إن شاءت تزوجت و إن شاءت أقامت» و في بعض «تفارقه إن شاءت» و في بعض «فإن أتاها في ضمن السنة و إلا فارقته» و في بعض أخبار عيوب المرأة «ترد على أهلها من غير طلاق» و هو صريح في نفي الطلاق و مثله في كتاب الفقه الرضوي مما تقدم قوله «يردها إلى أهلها بغير طلاق» و في جملة منها «يرد النكاح من البرص و الجنون» و نحو ذلك مما ذكر في تلك الأخبار، و الجميع كما ترى ظاهر في أنه ليس بطلاق، و لا يفتقر إلى الحاكم الشرعي بوجه.

و أما ما اشتمل عليه بعض تلك الأخبار من قوله «إن شاء طلق و إن شاء أمسك» فالمراد بالطلاق هنا كما ذكره الشيخ- (رحمه الله)- الرد و السراح المذكوران في غير هذا الخبر.

و بالجملة فالحكم بالنسبة إلى النظر في الأخبار مما لا شك فيه و مما يدل


[1] الكافي ج 6 ص 151 ح 1، التهذيب ج 7 ص 428 ح 19، الفقيه ص 338 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست