responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 372

التاسع و العاشر و قوله

«تزوج امرأة فوجد بها قرنا».

و قوله في الخبر الحادي عشر

«يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء».

و مثله الخبر الثالث عشر و الخامس عشر.

و بالجملة فإن هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في تقدم العيب على العقد، و ما أجمل منها و هو الأقل يمكن حمله على ما دلت عليه هذه الأخبار من التقدم، و على هذا فتبقى أصالة لزوم العقد سالمة من المعارض، و به يظهر قوة القول المشهور بين المتأخرين، إلا أنه بعد لا يخلو من نوع توقف، و المشهور في كتب الأصحاب انحصار الخلاف في هذه المسألة في القولين المذكورين، و ربما يظهر من ابن الجنيد هنا قول ثالث على ما نقله في المسالك، و هو ثبوت الفسخ بالجنون المتجدد، و إن كان بعد الدخول كما تقدم في الرجل لأنه قال: و لو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط، فجعل الجنون موجبا للخيار في كل من الزوجين و إن حدث بعد الدخول، لأنه كما تقدم نقله عنه آنفا شرك في العيوب التي ذكرها بين الرجل و المرأة، و مفهوم عبارته المذكورة أيضا ثبوت الخيار بباقي العيوب لو حدث قبل الدخول كقول الشيخ- رحمة الله عليه.

المسألة الثانية [في أحكام خيار الفسخ]

قد ذكر الأصحاب لخيار الفسخ هنا أحكاما

(منها) الفورية

، و المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف أن الخيار المذكور هنا فوري للرجل كان أم للمرأة، فلو علم من له الخيار و لم يبادر بالفسخ لزم العقد، و علل مع ذلك بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ، و هو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به.

و اعترف في المسالك بأنه ليس لهم نص في ذلك بالخصوص. و قال سبطه في شرح النافع: و في بعض الروايات دلالة عليه، ثم إنه إن كان العيب ظاهرا متفقا عليه لا نزاع فيه بينهما فالفورية معتبرة في الفسخ، و إن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريا.

و (منها) أن الفسخ المذكور ليس بطلاق، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ خاص

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست