responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 369

أعرضوا عن العمل بتلك الأخبار، لمعارضتها بما هو أكثر عددا و أقوى سندا كما تقدم تحقيقه في الموضع المذكور، مع أن هذه الرواية لا تنطبق على القول المذكور، لأن موردها المحدودة في الزنا لا مطلق الزانية، و الرواية إنما اشتملت على الثاني دون الأول، و المنقول عن أصحاب القول المذكور إنما هو التعليل العقلي، و هو الأول، و الاستدلال لهم بالرواية إنما وقع من العلامة في المختلف بناء على قاعدته من تكلف الأدلة لما ينقله من الأقوال.

قال شيخنا في المسالك- و نعم ما قال-: و منها المحدودة في الزنا، ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج، و نفور النفوس منه أقوى من نحو العمى و العرج، و لزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما، و للرواية السابقة، و فيها مع قصور الدلالة عن جواز الرد، عدم دلالتها على محل النزاع، و من ثم ذهب المتأخرون إلى أن ذلك كله ليس بعيب يجوز الفسخ، و الطلاق بيد الزوج لجبر ما يشاء من الضرر و المشقة بتحملها، و للشيخ قول آخر بعدم الفسخ، لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها العالم بحالها، عملا بمدلول الرواية، ورده في المختلف بأن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ، و إلا لم يجب المهر. انتهى و هو جيد وجيه.

و بالجملة فإنه لا دليل على ما نقله الشيخ المفيد و من تبعه إلا هذا الوجه العقلي الاعتباري، فإن الروايات خالية منه، و ما نقل عن الصدوق- رحمة الله عليه- من مطلق الزنا، فقد تقدم الكلام فيه مشروحا في الموضع المشار إليه آنفا.

المطلب الثاني: في أحكام العيوب

، و فيه مسائل:

[المسألة] الاولى [في تجدد العيب بعد العقد و قبل الدخول]:

عيوب المرأة المبيحة للفسخ إما أن تكون متقدمة على العقد أو أو متجددة بعده و قبل الدخول أو متأخرة عن الدخول، و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في الفسخ في المتقدم على العقد، و عدم الفسخ في المتأخر عن الدخول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست