responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 352

[الزنا]

(و منها) الزنا، المشهور أنه ليس بعيب يرد به النكاح، و قال ابن الجنيد:

الزنا قبل العقد و بعده يرد به النكاح، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما، و كذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما، و وافقه الصدوق في المقنع في الزوجة، فقال في الكتاب المذكور: إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها،

لقول على (عليه السلام) [1] «إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها؟ قال: يفرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها».

أقول: لا ريب أن ما ذكره الصدوق و ابن الجنيد هنا قد دل عليه جملة من الأخبار المتقدمة في الإلحاق الذي بعد المقام الثاني في الزنا من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة، إلا أنه قد دلت صحيحة رفاعة المذكورة ثمة على خلاف ما دلت عليه تلك الروايات، و بهذه الصحيحة أفتى الصدوق في علل الشرائع [2] مع أنه قد أفتى في المقنع كما عرفت بالأخبار الدالة على الفسخ، و هو غريب منه.

و بالجملة فإن ظاهر الأصحاب الاعراض عن تلك الروايات و عدم العمل بها، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في مواضع، منها في المسألة الخامسة من من مسائل لواحق المذكورة في آخر الفصل الثاني فليراجع ذلك من أحب.

[ما لو ظهر كون الزوج خنثى]

(و منها) ما لو ظهر كون الزوج خنثى [3] قيل: لها الفسخ، و هو قول الشيخ في المبسوط في موضعين منه، قال في أحدهما: و لو أصابته خنثى و قد ثبت أنه رجل فهل لها الخيار؟ على قولين: أحدهما أن لها الخيار و هو الأقوى،


[1] الكافي ج 5 ص 566 ح 45، التهذيب ج 7 ص 490 ح 176، الفقيه ج 3 ص 263 ح 38، الوسائل ج 14 ص 601 ح 3.

[2] الكافي ج 7 ص 179 ح 7، علل الشرائع ص 502 ط النجف الأشرف، الوسائل ج 18 ص 359 ح 8.

[3] أي المرأة وجدت الزوج خنثى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست