نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 342
و بهذه العبارة بعينها أفتى الشيخ علي بن بابويه في الرسالة على ما نقله عنه في المختلف [1].
و ما رواه
الكشي في كتاب الرجال عن ابن مسكان [2]«أنه كتب إلى الصادق (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره».
و نقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط أن الخصاء ليس بعيب، محتجا بأن الخصي يولج و يبالغ أكثر من الفحل، و إنما لا ينزل و عدم الانزال ليس بعيب.
و العجب منه مع ورود هذه الأخبار و نقله لجملة منها في كتب الأخبار كيف يطرحها في معارضة هذا التعليل و يرجحه عليها. و بالجملة فإن الحكم بعد ورود هذه الأخبار مما لا ريب فيه.
بقي الكلام في الوجاء فإن ثبت أنه داخل تحت الخصاء، و إلا فالتمسك بأصالة صحة العقد أقوى مستند في المقام، و بما ذكرناه أيضا صرح السيد السند في شرح النافع.
[العنن]
(و منها العنن) و قد عرفه المحقق في الشرائع بأنه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج.
قال في المسالك: و الاسم العنة بالضم، و يقال للرجل إذا كان كذلك:
عنين كسكين.
[1] قال في المختلف: و قال على بن بابويه «و ان تزوجها خصى قد دلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه» و كذا قال الصدوق في المقنع.
أقول: و هذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه المذكورة في الأصل، و به يعلم صحة ما كررناه في غير مقام من اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب و الإفتاء بعبارته. (منه- (قدس سره)-).